( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر أن
عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء برجل وقال : لو اشترك فيه أهل صنعاء
لقتلتهم .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد
ابن وهب قال : خرج رجال سفر فصحبهم رجل فقدموا وليس معهم ، قال : فاتهمهم أهله ،
فقال شريح : شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم ، وإلا حلفوا بالله ما قتلوه ، فأتوا بهم عليا وأنا
عنده ، ففرق بينهم فاعترفوا ، فسمعت عليا يقول : أنا أبو الحسن القرم ، فأمر بهم فقتلوا .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : سمعت سليمان بن
موسى قال : في القوم يدلون جميعا في الرجل يقتلهم جميعا به .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل
قتل رجلين حرين عمدا ، قال : هو بينهما قود .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن مجالد عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة
أنه قتل سبعة برجل .
( 146 ) من كان لا يقتل منهم إلا واحدا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن
حبيب بن أبي ثابت قال : لا يقتل رجلان برجل .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال :
كان عبد الملك وابن الزبير لا يقتلان منهم إلا واحدا .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال : لا يقتل منهم
إلا واحدا .
هامش
( 145 / 4 ) القرم : الفحل المكرم تقال للبعير وتقال للانسان تشبها به أو تشبيها به .
( 145 / 6 ) أي هو لأهل المقتولين يشتركون في قتله أو يقتله بعضهم دون بعض اتفاقا .
( 146 / 1 ) لم توضح لنا الآثار الواردة في هذا الباب كيف يتم اختيار من يقتل منهما ، إذ لو أحدهما قتل
والاخر أمسك أو ساعد لكان ما أورده هنا لا يحتاج إلى شرح أما الحال التي ذكرها هنا فهي دون
توضيح .