( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح
قال : سألت سعيد بن المسيب عن الحر يقتل العبد عمدا ، قال : اقتله به صاغرا لئيما .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن صالح عن أبي الوضين قال :
سألت الشعبي عن الحر يقتل العبد عمدا ، قال : اقتله به صاغرا لئيما .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز
قال : لا يقاد الحر من العبد .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول : يقتل الرجل بعبد
غيره ، ولا يقتل بعبده ، كما لو قتل ابنه لم يقتل به .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال : وسمعت سفيان يقول : لا يقتل الرجل
بعبده ويعزر .
( 119 ) الجنين إذا سقط حيا ثم مات أو تحرك أو اختلج
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن حجاج عن مكحول عن زيد في السقط
يقع فيتحرك قال : كملت ديته استهل أو لم يستهل .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن هشام بن عروة عن أبيه قال في الجنين :
إذا سقط حيا ففيه الدية ، وإن سقط ميتا ففيه غرة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن سالم عن الشعبي قال : إذا
ضرب الرجل بطن الحامل فأسقطت ميتا ففيه غرة عبد أو أمة في ماله ، وإن كان
حيا فالدية .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال :
إذا استهل الجنين ثم مات ففيه الدية .
هامش
( 118 / 5 ) لأنه يقتل من لا يقدر أن يدفع عن نفسه .
( 118 / 9 ) والتعزير يكون بالجد أو الضرب والنفي ومحو السهم من المسلمين ولولي أمر المسلمين أن يزيد من
ذلك أو ينقص حسب ظروف القتل .
( 119 / 1 ) أي لا عبرة ما دام قد تحرك إن كان قد أصدر صوتا أو لم يفعل ذلك لان الحركة دليل الحياة
كالصوت تماما .
( 119 / 2 ) إذا سقط حيا أي ثم مات بعيد ذلك من أثر الضربة التي تلقاها في بطن أمه .