( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه قال في المجنون
والمغلوب على عقله والمعتوه والذي يصيبه في الشهر المرة والمرتين قال : إذا ذهب ذلك عنه
فصام وصلى وعقل وأصاب شيئا فهو عليه .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن يحيى بن
سعيد عن عمر بن عبد العزيز أنه جعل جناية المجنون على العاقلة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع أن
رجلا مجنونا في عهد ابن الزبير كان يفيق أحيانا فلا يرى به بأسا ، ويعدو به وجعه ، فبينما
هو نائم مع ابن عمه إذ دخل البيت بحجر فطعن ابن عمه فقتله ، فقضى عبد الله بن الزبير
أن يخلع من ماله ويدفع إلى أهل المقتول .
( 122 ) المسلم يقتل الذمي خطأ
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن قال : إذا قتل
المسلم الذمي فليس عليه كفارة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن قيس بن مسلم عن الشعبي في المسلم يقتل
الذمي خطأ قال : كفارتهما سواء .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم
قال : كفارتهما سواء .
( 123 ) الرجل يقتل فتعفو امرأته
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن حجاج عن يزيد الحنفي عن
الشعبي في الرجل يقتل فتعفو المرأة ، قال : يؤدي القاتل بسبع أثمان الدية .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء أن امرأة عفت عن
دم زوجها ، قال : صارت دية ، ويرفع عنه الثمن .
هامش
( 122 / 1 ) أي إذا قتله خطأ
( 122 / 2 ) أي هو المسلم يقتل المسلم خطأ فيه الدية .
( 123 / 1 ) لان حصتها من ميراث الرجل الثمن إن كان له ولد فعفوها يعادل ميراثها منه .