( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن الشعبي عن شريح أن
هشام بن هبيرة كتب إليه يسأله ، فكتب إليه أن دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما
دق وجل ، وكان ابن مسعود يقول : في دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجال إلا
السن والموضحة فهما فيه سواء ، وكان زيد بن ثابت يقول : دية المرأة في الخطأ مثل دية
الرجل حتى تبلغ ثلث الدية ، فما زاد فهو على النصف .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة عن زيد بن ثابت
أنه قال : يستوون إلى الثلث .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن ابن عون عن الحسن قال : يستوي
جراحات الرجال والنساء على النصف ، فإذا بلغت النصف فهي على النصف .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن
المسيب قال : تعاقل المرأة الرجل إلى الثلث ، إصبعها كإصبعه ، وسنها كسنه ، وموضحتها
كموضحته ، ومنقلتها كمنقلته .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني وإسماعيل عن الشعبي عن علي
قال : تستوي جراحات النساء والرجال في كل شئ .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ذكوان أبي
الزناد عن عمر بن عبد العزيز قال : في موضحة المرأة ومنقلتها وسنها مثل الرجل في الدية .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن عروة بن الزبير قال : منقلتها وسنها مثل
الرجل في الدية .
هامش
( 115 / 4 ) أي من الثلث وما دون فالرجل والمرأة على السواء فيه - في الأرش - وما زاد على ذلك فالمرأة على النصف
من الرجل .
( 115 / 6 ) تعاقل المرأة الرجل إلى الثلث : أي يتساوى عقل جراح المرأة والرجل إلى ثلث الدية فمتى زاد العقل
عن ذلك كانت المرأة على النصف من الرجل .
( 115 / 7 ) أي ما كان دون الثلث أو أكثر منه .