( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى عن الأوزاعي عن الزهري قال : مضت السنة
في الرجل يضرب امرأته فيجرحها أن لا تقص منه ويعقل لها .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن
الزهري قال : لا تقص المرأة من زوجها .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي في رجل
أبرك امرأته أن يجامعها فكسر ثنيتها ، قال : يضمن .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حماد قال : ليس بين
الرجل والمرأة قصاص فيما دون النفس في العمد .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن في رجل
لطم امرأته فأتت تطلب القصاص ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما القصاص ، فأنزل الله تعالى :
( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ) ونزلت ( الرجال قوامون على
النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ) .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا القاسم بن الفضل الحراني عن
محمد بن زياد قال : كانت جدتي أم ولد لعثمان بن مظعون ، فلما مات عثمان جرحها ابن
عثمان جرحا ، فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فقال له : أعطها أرشا صنعت بها .
( 115 ) في جراحات الرجال والنساء
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله قال : تستوي
جراحات الرجال والنساء في السن الموضحة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال : أتاني
عروة البارقي من عند عمر أن جراحات والنساء تستوي في السن والموضحة ، وما
فوق ذلك فدية المرأة على نصف من دية الرجل .
هامش
( 114 / 4 ) لا تقص منه : لا تقتص منه . يعقل لها : يدفع لها دية ما يؤذيها أو يجرحها أو يكسر منها .
( 114 / 8 ) ( ولا تعجل بالقرآن ) سورة طه الآية ( 114 ) .
( الرجال قوامون ) سورة النساء الآية ( 34 ) .
( 115 / 1 ) أي يستوي أرش الموضحة والسن بين الرجال والنساء .