( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم وعن
جابر عن الشعبي قالا : لا يقتل الرجل بالمرأة إذا قتلها عمدا .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن الحكم عن علي
وعبد الله قالا : إذا قتل الرجل المرأة متعمدا فهو بها قود .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال : يقتل وليس
بينهما فضل .
( 113 ) من قال : لا يقتل حتى يؤدوا نصف الدية
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن سماك عن الشعبي قال : رفع إلى
علي رجل قتل امرأة فقال علي لأوليائها : إن شئتم فأدوا نصف الدية واقتلوه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن عوف عن الحسن قال : لا يقتل الذكر
بالأنثى حتى يؤدوا نصف الدية إلى أهله .
( 3 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يقتل المرأة ،
قال : إن قتلوه أدوا نصف الدية ، وإن شاءوا قبلوا الدية .
( 114 ) القصاص من الرجال والنساء
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جعفر بن برقان عن
عمر بن عبد العزيز قال : القصاص بين الرجل والمرأة في العمد فيما بينه وبين النفس .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم وعن
جابر عن الشعبي قالا : القصاص فيما بين الرجل والمرأة في العمد في كل شئ .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن حماد أنه كان لا يرى بين
الرجل والمرأة قصاصا فيما دون النفس ، وقال الحكم : ما سمعنا فيهما بشئ ، وإن القصاص
بينهما لحسن .
هامش
( 112 / 4 ) بها قود : أي يقتل بها .
( 113 / 1 ) أي لان دية المرأة على النصف من دية الرجل .
( 114 / 1 ) فيما بينه وبين النفس : أي فيما دون النفس .