( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال :
" من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال رجل مسلم لقي الله لقي الله وهو عليه
غضبان " . قال الأشعث : في والله نزلت : كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني ،
فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألك بينة " ؟ فقلت : لا ، فقال
لليهودي : " إحلف " ، فقلت : إذا يحلف فيذهب بمالي . فأنزل الله : { إن الدين يشترون
بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا
ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم } .
( 100 ) في أجر المعلم
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء قال : سألت أبا
قلابة عن المعلم يعلم ويأخذ أجرا فلم ير له بأسا .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه
أنه كان لا يرى بأسا أن يعلم المعلم ولا يشارط ، فإن أعطي شيئا أخذه .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن عثمان بن الحارث عن الشعبي قال لا يشترط المعلم ، وإن أعطي شيئا فليقبله .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن ميسر عن ابن جريج عن عطاء أنه كان لا
يرى بأسا أن يأخذ الرجل ما أعطي من غير شرطه .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن صدقة بن موسى الدمشقي عن الوضين بن
عطاء قال : كان بالمدينة ثلاثة معلمين يعلمون الصبيان ، فكان عمر بن الخطاب يرزق كل
واحد منهم خمسة عشر كل شهر .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : كان يكره أن
يشارط المعلم على تعليم الصبيان القرآن .
هامش
( 99 / 8 ) الأصح في هذا الحديث هو الرفع وقد رواه البخاري في كتاب : " الخصومات " وكتاب
" الشهادات " ورواه مسلم في كتاب " الايمان " .
والآية المذكورة هي سورة آل عمران الآية ( 77 )