أبي المخارق عن أبي هريرة قال : سلم المسلمون ، فمن أسلم في حنطة فلا يأخذ شعيرا ، ومن
أسلم في حنطة كيلا معلوما إلى أجل .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يونس عن الحسن قال :
لا تصرف سلمك في شئ حتى تقبضه .
( 103 ) في البيعين يختلفان
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة ويحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن
عون بن عبد الله عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا اختلف البيعان فالقول
ما قال البائع ، والمبتاع بالخيار " .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : إذا
اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينة فالقول قول البائع ، أو يترادان البيع ،
فإن كان البيع قد استهلك فالقول قول المشتري ، والبينة على البائع .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن ابن سيرين عن شريح
أنه كان يقول في البيعين إذا اختلفا والبيع قائم بعينه سألهما البينة ، فإن أقام أحدهم البينة
أعطى ببينته ، وإن لم يكن لهما بينة استحلفهما ، فإن جاءا بها جميعا رد البيع ، وإن لم يحلفا
رد البيع ، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر فأعطى الذي حلف ، وإن لم يكن البيع قائما
بعينه - أو قال : قد استهلك - يكلف البائع البينة ، واليمين على المشتري .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن هارون عن ابن جريج عن عطاء قال : قلت
له : رجلان يختلفان في بيع ليس بينهما بينة ، قال : يرد البيع إذا لم يستقيما إن لم يكن لهما
بينة . ( 104 ) في النحل عند الخلوة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم بن بشير عن يونس عن الحسن أنه سئل عن
النحل عند الخلوة ، فقال : ليس بشئ .
هامش
( 103 / 1 ) البيعان : البائع والمشتري .
( 103 / 4 ) إذا لم يستقيما : إذا لم يتفقا .
( 104 / 1 ) النحل عند الخلوة : الهبة دون شهود .
ليس بشئ : أي هو غير قائم