عمر باع غلاما بثمانمائة درهم ، فوجد به المشتري عيبا ، فخاصمه إلى عثمان ، قال : فسأله
عثمان فقال : بعته بالبراءة ، فقال : أتحلف له : لقد بعته وما به عيب تعلمه .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل
يشتري المتاع أو السلعة فيحدث به العيب قال : يلتمس المبتاع البينة أنه كان عند البائع ،
فإن وجد وإلا استحلف البائع على علمه ، وقال عمرو بن دينار : يحلف على علمه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن عامر في رجل اشترى
جارية وبها برص وليس لها شهود ، قال يحلف البائع بالله : ما باعها وبها برص .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن [ ذر ] قال : كان القاسم بن عبد الرحمن
يستحلف الرجل ما يدفعه عن حق يعلمه له ، وقال الشعبي في اليمين المرسلة : إنما إثمه وبره
على ما تعمد .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن الحسن بن عطاء
المديني عن أبيه أن رجلا باع رجلا سلعة ، فادعى المشتري عيبا ، فخاصمه إلى عثمان بن
عفان ، فقال المشتري : أحلف بالله : ما بعتني ، فقال البائع : أحلف بالله : لقد بعتك وما أعلم
بها عيبا ، قال : فقال عثمان : أنصفك الرجل .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني الزبير بن جنادة قال :
سألت سالما عن أرض بيضاء اشتريتها ممن يملك رقبتها لا شئ فيها ، قال : لا بأس ، قال :
فقلت : يؤدي عنها الخراج ، قال : لا بأس ، قلت : أقر بالصغار ، قال : إنما ذلك في رؤوس
الرجال .
( 97 ) في بيع المحفلات
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن الأسود قال :
قال لي عبد الله : إياكم وبيع المحفلات فإنها خلابة ، ولا تحل الخلابة لمسلم .
هامش
( 96 / 3 ) يحلف على علمه : أي على أنه لم يكن يعلم بوجود العيب عندما باعه إذا العيب غير ظاهر ولا
واضح أو في مكان مخفي من الجسد ، فإن كان يعلم بالعيب فللمشتري الحق برده أو بانقاص مبلغ
من قيمته يتفقان عليها .
( 96 / 7 ) في رؤوس الرجال : أي أن المسألة معنوية منهم من يهتم لذلك ومنهم من لا يأبه .
( 97 / 1 ) المحفلات ج محفلة وهي الأنثى من الانعام يترك اللبن في ضرعها فلا تحلب حتى يجتمع فتظهر
كأنها كثيرة اللبن وهذا لخداع المشتري .
خلابة : خداع في البيع والشراء