( 93 ) في الرجل يكون عليه رقبة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن الجريري عن أبي عبد الله الجسيري
جسر عنزة قال : قلت لمعقل بن يسار : الرجل منا يريد أن يعتق المعتق ، قال : إذا اشتريت
معتقا تريد أن تعتقه فلا تشترط لأهله العتق ، فإنها عقدة من الرق ، ولكن اشتره ساكتا ،
إن شئت أمسكت وإن شئت أعتقت .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية قال : حدثت بهذا الحديث أيوب فقال :
إنها ليست بتامة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن الشيباني عن الشعبي أنه كان يقول في رجل
كانت عليه رقبة فاشتراها واشترط عليه أن يعتقها ، قال : فكره ذلك وقال : ليست بتامة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم ، وعن ابن
أبي خالد عن الشعبي قالا : إذا اشتراها واشترط عتقها : كانا لا يريانها سليمة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يكون عليه
الرقبة الواجبة فيشتريها : فلا يشترط أنه يشتريها للعتق .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هارون بن موسى قال : أخبرني
علي بن زائدة عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية فيشترط مولاها
عتقها ، قال : الاجر لمولاها الذي اشترط .
( 94 ) في القوم يشتركون في العدل
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم في القوم يشتركون
في العدل قال : لا بأس أن يبيع بعضهم من بعض قبل أن يقتسموا .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن ابن سيرين قال :
سألته عن متاع بين رجلين يبيع أحدهما نصيبه من قبل أن يقاسمه قال : لا بأس به .
هامش
( 93 / 1 ) الجسيري نسبة إلى جسير تصغير جسر وجسر عنزة اسم موضع ينسب إليه .
( 93 / 3 ) ليست بتامة : أي أن ملكه لها ليس تاما فلا تجزئ في العتق عنه .
( 94 / 1 ) لان حصة كل واحد منهما معروفة محددة وإن كانت لم تفرز بعد