( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا دفع الرجل
إلى الرجل متاعا فقال : ما استفضلت فهو لك ، أو فبيني وبينك ، فلا بأس به .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن رجل عن
الحكم في الرجل يعطي الرجل الثوب فيقول : بعه بكذا وكذا ، فما زاد فهو بيني وبينك ، قال : لا
بأس به .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعن يونس عن الحسن أنهما
كرها ذلك .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا حكام الرازي عن المثنى عن عطاء أنه كان لا يرى بذلك
بأسا قال : وكان طاوس يكرهه إلا بأجر معلوم .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد القطان عن عبد الملك عن عطاء في الرجل
يدفع إلى الرجل الثوب فيقول : بعه بكذا وكذا ، فما استفضلت فهو لك ، قال : إن كان
بنقد فلا بأس ، وإن كان بنسيئة فلا خير فيه .
( 47 ) في النفقة تضم إلى رأس المال
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن خالد الحذاء
عن أبي معشر عن إبراهيم عن ابن مسعود : كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل المتاع العشرة
اثني عشر ما لم يأخذ للنفقة ربحا .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان كره
إذا باع الرجل المتاع مرابحة أن يأخذ للنفقة ربحا .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن أنه كان
لا يرى بذلك بأسا .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد أنه كان لا يرى
بأسا أن يأخذ للنفقة ربحا .
هامش
( 46 / 6 ) أي أن رأسماله الأصلي كذا ، فما زاد على ذلك فهو ربح يتقاسمه صاحب الثوب وبائعه