( 49 ) في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر وابن أبي زائدة عن صدقة بن المثني عن
جده رياح بن الحارث عن عمار بن ياسر قال : العبد خير من العبدين ، والبعير خير من
البعيرين ، والثوب خير من الثوبين ، لا بأس به يدا بيد . إنما الربا في النسأ ، إلا ما كيل
ووزن .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم أبي بشر نافع عن ابن عمر أنه اشترى ناقة
بأربعة أبعرة بالربذة فقال لصاحبه : اذهب فانظر ، فإن رضيت فقد وجب البيع .
( 3 ) نا أبو بكر قال نا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن محمد بن علي ابن الحنفية
قال : قلت له : أبيع بعيرا ببعيرين إلى أجل ؟ قال : لا ، ولا بأس به يدا بيد .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الحيوان واحد باثنين لا يصلح " - يعني نسيئة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن الحجاج عن الحكم قال : نهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن الحيوان واحد باثنين - يعني نسيئة .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله
ابن قسيط قال : باع علي بعيرا ببعيرين فقال له الذي اشتراه منه : سلم : لي بعيري حتى آتيك
ببعيريك ، فقال علي : لا تفارق يدي خطامه حتى تأتي ببعيري .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن جرير بن حازم عن قيس بن
سعد عن عطاء عن جابر أنه لم ير بأسا بالبعير بالبعيرين .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد
ابن المسيب قال : لا بأس بالبعير بالبعيرين .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي ، قال :
قلت لهما : ما تريان في طيلسان بطيلسانين وفي مستقة بمستقتين ؟ فقال الشعبي : لا بأس به ،
وكرهه إبراهيم .
هامش
( 49 / 9 ) المستقة ثوب من فراء طويل الأكمام