( 5 ) حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون أن يبيعوها
فيأكلوا أثمانها - يعني جلود الميتة .
( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم أنه كره بيعها ولبسها قبل أن تدبغ .
( 7 ) حدثنا وكيع عن زيد عن الحسن أنه كره بيع جلود الميتة حتى تدبغ .
( 8 ) حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد عن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء
عن جابر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يقول : " إن الله ورسوله حرم بيع
الميتة " .
( 45 ) في احتكار الطعام
( 1 ) حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال : نا القاسم عن أبي [ أمامة ] قال : نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام .
( 2 ) نا يحيى بن سعيد القطان عن التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى الأنصار
عن عثمان بن عفان أنه نهى عن الحكرة .
( 3 ) نا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب
عن معمر بن عبد الله بن نضلة العدوي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحتكر إلا
خاطئ " .
( 4 ) نا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر
قال : الحكرة خطيئة .
( 5 ) نا حفص بن غياث عن ليث عن عبيد الله قال قال عمر : من احتكر طعاما ثم
تصدق برأس ماله والربح لم يكفر عنه .
( 6 ) نا جرير عن ليث عن الحكم قال : أخبر علي برجل احتكر طعاما بمائة ألف فأمر
به أن يحرق .
هامش
( 45 / 1 ) الاحتكار أن يملك الرجل النوع من الطعام كله أو أكثره في البلد إما بالانتاج أو بالشراء من غيره
كي يتحكم في أسعاره ، والطعام المذكور هنا هو القمح أو الشعير