ابن الحنفية عن علي قال : الرجل أحق بمال ولده إذا كان صغيرا ، فإذا كبر واحتاز ماله
كان أحق به .
( 401 ) ما يحل للولد من مال أبيه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال : قال رجل لجابر بن زيد
أن أبي يحرمني مالي ، يقول : لا أعطيك منه شيئا ، قال : كل من مال أبيك بالمعروف .
( 402 ) من كان يقضي بالشفعة للجار
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم عن علي
وعبد الله قالا : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجوار .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن الحكم عن
علي وعبد الله قالا : قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجوار .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن الحكم عمن
سمع عليا وعبد الله يقولان : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلام بالشفعة للجوار .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن
الشريد عن أبي رافع يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : الجار أحق بشفعته " .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن
سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " جار الدار أحق بالدار " . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الجار أحق بشفعة جاره إذا كان طريقهما واحدا ينتظر بها وإن
كان غائبا " .
هامش
( 401 / 1 ) بالمعروف : أي حاجتك ولا تجاوزها .
( 402 / 1 ) أي أن الجار أحق بأرض جاره إذا أراد بيعها فإذا باعها من سواء دون سؤاله كان له أن
يسترجعها منه بالثمن الذي دفعه