( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أو عن حماد عن إبراهيم
قال : لا بأس أن يباع المكاتب إن بقي عليه من مكاتبته ممن يشتريه ويضمن عتقه ، ولا
يباع للرق .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن
بريرة أتتها وهي مكاتبة ، فسألت النبي عليه السلام : أشتريها على أن ولاءها لمواليها ، فقال :
اشتريها وأعتقيها ، فإنما الولاء لمن أعتق .
( 386 ) في ولد المكاتبة إذا ماتت وقد بقي عليها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج قال : أخبرني ابن أبي
مليكة ان امرأة كوتبت ، فولدت ولدين في مكاتبتها ، ثم ماتت ، فسئل عن ذلك عبد الله
ابن الزبير فقال : إن أقاما بكتابة أمهما فذلك لهما ، فإذا أديا عتقا .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : ولد المكاتبة
بمنزلتها ، يعتقون ويرقون برقها ، فإن ماتت سعى فيما بقي من مكاتبتها ، فإن أدوا
عتقوا ، وإن عجزوا ردوا .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن علي قال : ولدها
بمنزلتها في السعي - يعني المكاتبة .
( 387 ) العمرى وما قالوا فيها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس عن حجر
المدري عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرى للوارث .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن سليمان بن يسار أن طارقا
قضى بالعمرى للوارث لقول جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
هامش
( 385 / 2 ) أي يباع بما بقي من مكاتبته .
( 396 / 1 ) أقاما بكتابة أمهما : أقرا بها وتعهدا بإتمام قيمة الكتابة .
( 386 / 2 ) ردوا : أي إلى الرق .
( 387 / 1 ) العمرى : أن يعطي الرجل للآخر الدار يسكنها عمره أو الأرض يزرعها عمره . وكانت العادة قبل
أن تعود إلى صاحبها عند موت المعمر .
للوارث : أي لوارث من أعطيت له ولا تعود لواهب إعمارها