( 388 ) من قال : لصاحب العمرى أن يرجع
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد أنهما قال : يرجع
صاحب العمرى ما داما حيين .
( 389 ) في الرقبى وما سبيلها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن
حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقبى ، قال : " من أرقب
رقبى فهي له " .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حنظلة عن طاوس قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحل الرقبى ، فمن أرقب رقبى فهي في سبيل الميراث " .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
قال : قال علي : العمرى والرقبى سواء لا
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن حسان قال : سمعت
مجاهدا يقول : من أعمر عمري فهي له ولورثته من بعده . لا ترجع إلى الذي أعمرها ،
والرقبى مثلها ، قلت لمجاهد : ما الرقبي ؟ قال : قول الرجل : هي للآخر مني ومنك .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي الزبير عن طاوس
عن ابن عباس قال : الرقبى والعمرى سواء ، قال وكيع : العمرى والهبة والعطية والنحلة إذا
قبضت فهي جائزة .
( 390 ) في عسب الفحل
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي
هريرة قال : نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام أبي كليب عن
عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد قال : نهى عن عسب الفحل .
هامش
( 389 / 1 ) الرقبي : أن يقول الرجل للآخر عن أرض معينة أو مال معين على أنه لآخر من يبقى منهما حيا .
( 390 / 1 ) عسب الفحل : الاجر يعطى لصاحبه لاعارته لمن لا فحل لنوقه كي يطرقها وتحمل ومنه