( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر في
الرجل يشتري السلعة على أن ينظر إليها فماتت ، قال : يضمن المشتري .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن
الحسن قال : يضمن المشتري إذا كان بالخيار .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا
اشترى الرجل المتاع على أنه فيه بالخيار فهلك من عنده ، قال : إن كان سمى الثمن فهو له
ضامن ، وإن لم يكن سمى الثمن فهو فيه مؤتمن .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال : كان ابن أبي ليلى يقول : إذا كان البائع
بالخيار فماتت السلعة فليس على المشتري شئ ، وقال سفيان : يضمن القيمة .
( 384 ) الرجل يسأل الشهادة فيقول : لا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر في
الرجل يقول للرجل : عندك شهادة ؟ فيقول : لا ، ثم يجيئ فيشهد ، قال : هي جائزة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد قال : شهد
القاسم بن محمد بشهادة عند أبان بن عثمان لرجل ، فجعل الرجل يذكره شيئا في شهادته ،
فيقول : لا أذكره ولا أحفظ إلا هذا ، ثم خرج فذكر والقوم قعود فقال : إن هذا سألني
شيئا في شهادتي كنت لا أذكره له ، وإني قد ذكرته ، وإني أشهد أن ما قالوا حق وأنا
أشهد به .
( 385 ) في بيع المكاتب
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن
مسعود أنه كان يكره بيع المكاتب .
هامش
( 383 / 3 ) ينظر إليها : يختبرها .
( 383 / 5 ) وفي الحالين عليه أداء الثمن .
( 384 / 2 ) فذكر : فتذكر