على السوقي من الزرع وما صعد بالماء منها ، فنهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن
نكري بالذهب والورق .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد قال : سألت
سعيد بن المسيب عن يتيم لي له أرض فقال : إن كنت مكريها فاكرها بذهب أو فضة .
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن معاوية بن إسحاق قال : سألت
سعيد بن جبير عن إجارة الأرض فقال : لا بأس به .
( 354 ) الرجل يزرع في الأرض بغير إذن أهلها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج
رفعه قال : من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من
الزرع شئ ، ويرد عليه نفقته .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن
الحسن بن محمد قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم على زرع يهتز ، فسأل عنه ، فقالوا رجل زرع أرضا
بغير إذن صاحبها ، فأمرها أن يردها ويأخذ نفقته .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي جعفر الخطمي قال : بعثني
عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب فقال : ما تقول في المزارعة ؟ قال : كان ابن عمر
لا يرى بها بأسا حتى حدث عن رافع بن خديج فيها حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني
حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير ؟ فقال : " ما أحسن زرع ظهير ! " فقالوا : إنه ليس
لظهير ، قال : أليست الأرض أرض ظهير ؟ قالوا : بلى ، ولكنه زارع فلانا ، قال : " فردوا
عليه نفقته وخذوا زرعكم " ، قال رافع : فرددنا عليه نفقته وأخذنا زرعنا ، قال سعيد :
أفقر أخاك أو أكره بورق .
( 355 ) ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال : لا
تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في سفر ، ولا تجوز إلا على وصية .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن الشعبي أن رجلا من
هامش
( 354 / 3 ) أفقر أخاك : امنحه حق زراعة الأرض هبة والأصل شد فقاره أي زد قوة