( 349 ) الرجل يدفع إلى الرجل الغنم
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عمير بن سعيد قال :
كنا نعطي أهل الغنم على أن يعطونا كذا وكذا من الجبن ، وكذا وكذا من السمن ، وكذا
وكذا من المصل ، فسألت علقمة ومسروقا وعبد الرحمن بن أبي ليلى فكلهم نهاني عنه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمير بن سعيد أن رجلا
سأل عبيدة وغير واحد من أصحاب عبد الله عنه فكرهه .
( 350 ) من قال : لا يتفرق بيعان إلا عن تراض
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يتفرق بيعان إلا عن تراض " .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي عتاب عن أبي زرعة أنه باع
فرسا فخير صاحبه بعد البيع ، ثم قال : سمعت أبا هريرة يقول : هكذا البيع عن تراض .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه قال :
ما كان التخيير إلا بعد البيع ، قال : وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الاعراب فخيره بعد
البيع .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن سفيان عن طاوس أنه كان يحلف : ما
التخيير إلا بعد الرضا .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا قاسم الجعفي عن أبيه عن ميمون بن
مهران قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " البيع عن تراض ، والخيار بعد الصفقة ، ولا يحل
لمسلم أن يغبن مسلما " .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد أن الحسن بن علي
اشترى من امرأته نصيبها من ميراثه ثم قال : إذا أنا مت فخيروها .
هامش
( 349 / 1 ) لان الغنم المعطى قد لا يعطي الكميات المتفق عليها .
( 350 / 1 ) وحتى تفرقا وجب البيع إلا إن كان في البيع شرط الخيار إلى وقت محدد .
( 350 / 5 ) يغبن : يظلم .
والغش من الظلم . والبيع بما يفوق السعر الحقيقي غبن