( 351 ) الرجل يستأجر الدار شهرا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن أشعث عن الشعبي عن شريح في
رجل استأجر بيتا أشهرا وقال " إلى أجل " فسكنه ، ثم أراد أن يخرج منه فقال : إذا أتى
بالمفاتيح فقد برئ ، وعليه أجر ما سكن .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن شريح
بنحو من حديث عباد .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن الشعبي عن شريح
قال : عليه أجر ما سكن .
( 352 ) في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن سلم قال : سألت محمد بن سيرين
عن رجل باع سلعة إلى شهرين وشرط على المشتري : إن باعها قبل الشهرين أن ينقده ،
قال : لا أعلم به بأسا .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يشتري الدار
فيقول المشتري للبائع : متى جئت بثمنها فهي رد عليك ، قال : يبطل شرطه ويجوز عليه
البيع .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : كل شرط في بيع
فالبيع يهدمه .
( 353 ) في كرى الأرض البيضاء بالذهب
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن
رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إنما يزرع ثلاثة : رجل له أرض فهو يزرعها ورجل
منح أرضا فهو يزرع ما منح ، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة " .
هامش
( 352 / 2 ) هو بيعان في عقد واحد وهذا لا يكون إذ لو أراد ردها إليه لكان رهنها عنده بدل أن يشتريها
منه .
( 353 / 1 ) أي لا تستكرى الأرض مزارعة بقسم من إنتاجها ، والأرض البيضاء هي الأرض لا شجر فيها