( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبن أبي زائدة عن يزيد قال : كان ابن سيرين يكره
الوازنة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم أنه كان يكره
أن يبيع الرجل الدينار فيأخذ بعضه ذهبا وبعضه فضة ، قال : وكان الحكم لا يرى بذلك
بأسا .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر عن ابن عون قال : سألت محمدا ، قلت أشتري
الدنانير اليسيرة وأقول : أنت برئ من وزنها ، قال : لا أعلم به بأسا .
( 313 ) في أجر القسام
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن
موسى بن طريف قال : دخل علي بيت المال فأضرط به ، قال : لا أمسي وفيك درهم ، فدعا
رجلا من بني أسد فقال : أقسمه ، فقسمه حتى أمسى ، فقال الناس : لو عوضته قال : إن
شاء ، ولكنه سحت ، فقال : لا حاجة لنا في سحتكم .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن
سعيد بن المسيب قال : كل حساب تحسبه فتأخذ عليه أجرا فهو غير طائل .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن يزيد
الرشك عن القاسم ، قال : قلت لسعيد بن المسيب : ما ترى في كسب القسام ؟ فكرهه ،
قلت : إني أعمل فيه حتى يعرق جبيني ، فلم يرخص لي فيه ، قال قتادة : وكان الحسن يكره
كسبه ، قال قتادة : وقال ابن سيرين : إن لم يكن خبيثا فما أدري ما هو ؟ .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن أبي
الحسن قال : إني لا عجب من الذي يئثمه الناس حتى يقضي بينهم ثم يأخذ على ذلك أجرا .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الحصين عن القاسم
ابن عبد الرحمن أن عمر كره لقاضي المسلمين وصاحب مغانمهم أين يأخذ أجرا .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم قال : أربع لا
يؤخذ عليهن أجرا ، قراءة القرآن ، والأذان ، والقضاء ، والمقاسم .
هامش
( 312 / 3 ) الدراهم الوازنة أو الدنانير الوازنة لأنها تفضل سواها عند الصرف مما يؤدي إلى وجود فروقات