( 319 ) الرجل يمر برقيق على العاشر
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا
عن رجل مر برقيق على عاشر ، فقال : هؤلاء أحرار ، قال الحكم : ليس بشئ ، وقال
حماد : إني أخاف أن يعتقوا .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في رجل مر
بمملوك على عاشر فقال : هو حر ، فقال : كان لا يرى أن يعتق بهذا القول ، ولا يرى
بأسا أن يقوله .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم عن حماد عن إبراهيم
في الرجل يمر بالرقيق على العاشر فيقول : هم أحرار ، ينوي : من العمل ، قال : لا يعتقون .
( 320 ) الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في رجل دفع إلى
رجل ثلاثة آلاف درهم مضاربة ، فركب البحر فكسر به ، فهلكت ألفان وبقيت ألف ،
فاتجر في تلك الألف فأصاب مالا ، كيف يقسمان ؟ قال : لا يقسمان حتى تكون ثلاثة ثم
يقسمان الربح بعد .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا رواد بن جراح عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير
أنه قال للحكم بن عتيبة فقال : إن كان رجع إلى صاحبه فأعلمه أنه نقص من مالك ،
فقال : اذهب فاعمل بما بقي ، فالربح على خمسة آلاف يقتسمانه ، وإن لم يكن قال له فرأس
مال الرجل عشرة آلاف ويقسمان ما زاد .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الأعمش عن
إبراهيم أنه قال في المضارب : الربح على ما اصطلحوا عليه والوضيعة على المال ، فإن
اقتسموا الربح كانت الوضيعة على المال ، وإن لم يقتسموا ، رد الربح على رأس المال .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عوف عن ابن سيرين في المضارب إذا
ربح ثم وضع ثم ربح ، قال : الحساب على رأس المال الأول إلا أن يكون قبل ذلك قبضا
للمال أو حسابا بالقبض .
هامش
( 319 / 1 ) العاشر : الذي يأخذ العشور