( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن شريك قال حدثنا عطاء
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعم الإبل الثلاثون يحمل على نجيبها وتعير
أداتها وتمنح غزيرتها ويجبيها يوم وردها في أعطانها " .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عكرمة بن عمار عن علقمة بن
الزبرقان قال : قلت لأبي هريرة : ما حق الإبل ؟ قال أن تمنح الغزيرة ، وأن تعطي الكريمة ،
وتطرق الفحل .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد العزيز بن سياه عن حبيب
ابن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لان أقرض مائة درهم مرتين أحب
إلي من أن أتصدق بها مرة .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث سنة علي أجرهن ، يعني من عظيمة المنيحة والأضحية
والرجل يحج عن الرجل لم يحج قط " .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن علي بن الأقمر عن
شريح قال : ما أقرض رجل رجلا قرضا يحسبه ولا مالا إن كان المقرض أفضلهما وإن
قضى فأحسن .
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن سالم بن أبي الجعد
قال : قال أبو الدرداء : لان أقرض رجلا دينارين مرتين أحب إلي من أن أتصدق بهما ،
إني إذا أقرضتهما ردا علي فأتصدق بهما فيكون لي أجران .
( 309 ) في بيع الأصنام
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي
حبيب عن عطاء عن جابر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول : " إن الله
ورسوله حرم بيع الخمر والخنازير والأصنام والميتة " .
هامش
( 308 / 9 ) تمنح الغزيرة : اي تجعل الغزيرة اللبن منها منيحة لمن لا إبل عنده .
- تعطي الكريمة : تهبها .
- تطرق الفحل : تعير فحلها لمن لا فحل لإبله كي تناتج .
( 308 / 11 ) الرجل يحج إلخ . . . : أي يحج عن الآخر الذي لم يحج قبل أن يحج عن نفسه لان الآخر لا يقدر
على مشاق الحج .
( 309 / 1 ) أي كما حرمت على المسلمين حرم بيعها وحرمت أثمانها