( 248 ) الرجل يدعي شهادة القاضي أو الوالي
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سفيان عن عمرو بن إبراهيم
الأنصاري عن عمه الضحاك قال : اختصم رجلان إلى عمر بن الخطاب ادعيا شهادته ،
فقال لهما عمر : إن شئتما شهدت ولم أقض بينكما ، وإن شئتما قضيت ولم أشد .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عبد الأعلى قال :
جاءت امرأة إلى شريح فأتته بشاهد ، قال : ائتني بشاهد آخر ، قال : أنت شاهدي ،
فاستحلفها وقضي لها .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن ابن شبرمة عن الشعبي قال : سألته عن
رجل كان له على رجل مال ، فأشهد شاهدين فاستقضى أحد الشاهدين ، فقال الشعبي :
جاء رجل إلى شريح يخاصم وأنا جالس معه ، فجاء الآخر عليه بشاهد ، ثم قال لشريح :
أنت تشهد لي ، فقال شريح : ائت الأمير حتى أشهد لك .
( 249 ) في شرى تراب الصواغين
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء أنه كان يكره تراب
الصواغين - يعني شراءه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه كان يكره شرى
تراب الصواغين إلا أن يشتري تراب الذهب بالفضة وتراب الفضة بالذهب .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن أبي الجعد قال : سألت الشعبي عن
شراء تراب الصواغين فكرهه وقال : هو غرر ، قال محمد ، وكان أبي يشتريه بالعروض .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حرمي بن عمارة عن شعبة عن حماد عن إبراهيم قال :
لا بأس أن يشترى تراب الذهب بالفضة وتراب الفضة بالذهب .
هامش
( 248 / 1 ) أي لا يجوز للقاضي أن يشهد ولا للشاهد أن يقضي .
( 249 / 1 ) لأنه يشتريه آملا أن يجد فيه الذهب وهو بيع غرر .
( 249 / 2 ) التراب المذكور هو التبر أي يشتري الذهب الخام أو الفضة الخام قبل استخراج الذهب أو الفضة
منه