( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الله بن حبيب بن أبي
ثابت قال : جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أهل مكة أن اللقيط حر .
( 243 ) في المواصفة في البيع
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن
المسيب أنه كره أن يواصف الرجل بالسلعة ليس عنده .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن أنه كان يكره .
المواصفة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن زيد بن
أسلم قال : قلت لابن عمر : الرجل يقول : اشتر هذا البيع وأشتريه منك - فكرهه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الحكم عن أبي الفضيل قال : سمعت الحسن
وسأله عن الرجل يساوم الرجل بالحرية فيقول : ليس عندي ، فيقول اشتره حتى أشتريه
منك ، فكرهه وقال : هذه المواصفة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عائذ بن حبيب عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن
محمد أنه لم ير به بأسا .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال : قلت
لطاوس : الرجل يساومني بالسلعة وليست عندي فيقول : اشتر وأشتري منك ، ولولا مكانه
ما اشتريتها منك ، فكرهه طاوس .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم في الرجل
يقول للرجل : اشترى هذا البز وأشتريه منك - فكرهه .
( 244 ) بيع اللبن في الضروع
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن
عباس قال : لا تبتاعوا الصوف على ظهور الغنم ولا اللبن في الضروع .
هامش
( 243 / 1 )
يواصف الرجل بالسلعة : أي يصفها له دون أن تكون عنده أي يبيعها بناء على مواصفات معينة
قبل أن تصير لديه .
( 244 / 1 ) لأنه لا يدري ما كميته ولا مدى صلاحه وهو كشراء سمك في البحر قبل أن يصطاده الصياد