( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن
أبيه قال : لا يستأجر الأجير إلا بأفراق معلومة .
( 137 ) في الرجل يشتري الجارية فيظهر بها العيب
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الحكم في الرجل
يشتري الجارية فيقول البائع : لا أدفعها إليك حتى تحيض ، فوضعت على يدي عدل
فماتت ، فقال : هي مال البائع .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن زكريا عن عامر أنه سئل عن
رجل اشترى جارية فزعم أنها حبلى ، فأنكر الذي باعها فوضعوا الجارية على يدي عدل
حتى تبين حملها فماتت ، فقال : إن كان لم يتبين حملها فهي من مال المشتري .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر والحكم في
رجل باع جارية فظفر بعيب ، فوضعها على يدي عدل فماتت ، قالا : هي من مال البائع .
( 138 ) في نثر الجوز والسكر في العرس
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حصين قال : شهدت ملاك عباس بن تمام
ابن عباس بن عبد المطلب ومعنا عكرمة ، فجاؤوا باللوز والسكر لينثروه فقال عكرمة :
ائتونا به على الاطباق ، فلنأخذ منه حاجتنا .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا
بالنثار في العرسات والولائم .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن ابن سيرين أنه كان
يحب أن يؤتى به على الاطباق فينالون منه حاجتهم .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي أنه كان لا يرى بأسا .
هامش
( 136 / 5 ) أفراق ج فرق وهو مكيال يسع ستة عشر رطلا . والمقصود هنا أن الأجير لا يستأجر إلا على أجر
معلوم سواء كان مالا أو طعاما .
( 138 / 1 ) ونثر ما يؤكل مكروه لان بعضه عند النثار قد يقع على الأرض فتدوسه الاقدام والأفضل تقديمه
على الاطباق