تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن محمد بن إسحاق قال : سئل القاسم بن محمد : * ( إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ) * قال : ما افترض عليهما في العشرة والصحبة . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن كثير مولى ابن سمرة أن عمر أتي بامرأة ناشز فقال لزوجها : أخلعها . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري وعطاء وعمرو بن شعيب قالوا : لا يحل الخلع إلا من ناشز . ( 104 ) ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته ، كم يكون من الطلاق ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان أن امرأة اختلعت من زوجها بخلعها فجعله عثمان تطليقة وما سمى . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال : خلع جمهان الأسلمي امرأة ثم ندم وندمت فأتوا عثمان فذكروا ذلك له ، قال فقال عثمان : هي تطليقة إلا أن تكون سمت شيئا فهو ما سمت . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن هشام عن أبيه عن جمهان عن عثمان قال : الخلع تطليقة بائنة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عثمان قال : كان أبي يجعل الخلع تطليقة بائنة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إبراهيم بن زيد عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي سلمة قال : الخلع تطليقة بائنة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع وابن عيينة وعلي بن هاشم عن أبن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن عبد الله قال : لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء إلا أن علي ابن هاشم قال : عن علقمة عن عبد الله .
هامش
( 104 / 1 ) وما سمى : أي إن سمى أكثر من واحدة فهو كما قال . ( 104 / 2 ) على ما سمت : أي إن كانت قد شرطت أن اختلاعها أكثر من واحدة فقبل بذلك فهو كما شرطت .