( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن محمد بن إسحاق قال : سئل القاسم بن
محمد : * ( إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ) * قال : ما افترض عليهما في العشرة والصحبة .
( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن كثير مولى ابن سمرة أن عمر
أتي بامرأة ناشز فقال لزوجها : أخلعها .
( 16 ) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري وعطاء
وعمرو بن شعيب قالوا : لا يحل الخلع إلا من ناشز .
( 104 ) ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته ، كم
يكون من الطلاق ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان أن امرأة
اختلعت من زوجها بخلعها فجعله عثمان تطليقة وما سمى .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال : خلع جمهان
الأسلمي امرأة ثم ندم وندمت فأتوا عثمان فذكروا ذلك له ، قال فقال عثمان : هي تطليقة
إلا أن تكون سمت شيئا فهو ما سمت .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن هشام عن أبيه عن جمهان عن عثمان قال :
الخلع تطليقة بائنة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عثمان قال : كان أبي يجعل الخلع تطليقة
بائنة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إبراهيم بن زيد عن داود بن أبي عاصم عن
سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي سلمة قال :
الخلع تطليقة بائنة .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع وابن عيينة وعلي بن هاشم عن أبن أبي ليلى عن
طلحة عن إبراهيم عن عبد الله قال : لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء إلا أن علي
ابن هاشم قال : عن علقمة عن عبد الله .
هامش
( 104 / 1 ) وما سمى : أي إن سمى أكثر من واحدة فهو كما قال .
( 104 / 2 ) على ما سمت : أي إن كانت قد شرطت أن اختلاعها أكثر من واحدة فقبل بذلك فهو كما
شرطت .