( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن الحكم في المجوسيين :
إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه فرق بينهما .
( 101 ) من قال : ليس في الطلاق والعتاق لعب ،
وقال : هو له لازم .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن أبي الدرداء قال :
ثلاث لا يلعب بهن : النكاح والعتاق والطلاق .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن حجاج عن سليمان بن سحيم عن سعيد بن
المسيب عن عمر قال : أربع جائزة في كل حال : العتق والطلاق والنكاح والنذر .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي كدان عن الضحاك قال سمعته يقول :
ثلاث لا يلعب بهن : الطلاق والنكاح والنذر .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر قال : كتب عبد
الملك بن مروان وسليمان وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك : مهما أقلتم السفهاء عن
شئ فلا تقيلوهم الطلاق والعتاق .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن قال : كان الرجل
في الجاهلية يطلق ثم يرجع يقول : كنت لاعبا ، ويعتق ثم يرجع يقول : كنت لاعبا فأنزل
الله : * ( ولا تتخذوا آيات الله هزوا ) * فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من طلق أو حرر أو
أنكح أو نكح فقال : إني كنت لاعبا فهو جائز " .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن عبد العزيز بن عمر بن عبد
العزيز عن سليمان بن حبيب المحاربي قال : كتب إلي عمر بن عبد العزيز : مهما أقلت
السفهاء عن أيمانهم فلا تقيلهم العتاق والطلاق .
هامش
( 101 / 1 ) أي أن هزلها جد فإن طلق مازحا فقد طلقت منه .
( 101 / 5 ) * ( ولا تتخذوا آيات الله هزوا ) * سورة البقرة الآية ( 231 ) . فهو جائز : أي هو كما قال ولا لعب
في هذه الأمور .
( 101 / 6 ) لا تقيلهم العتاق والطلاق : أي هو قائم مهما ادعوا أنهم لاعبون .