( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الله بن يحيى عن
علي قال : يطيب للرجل الخلع إذا قالت : لا أغتسل من الجنابة ولا أطيع لك أمرا ولا أبر
لك قسما ولا أكرم نفسا .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن علي بن بذيمة عن مقسم قال : إذا
عصتك أو آذتك .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الحسن في قوله : لا جناح ، قال : ذلك في الخلع
إذا قالت : لا أغتسل لك من الجنابة .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن مطرف عن خالد السجستاني عن الضحاك
في قوله تعالى : * ( لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) * قال : إذا
فعلت ذلك حل له أن يأخذ منها .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي عتبة عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يخلع
المرأة قال : إذا أتى ذلك من قبلها فلا بأس .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال قال
جابر بن زيد : إذا كان النشوز من قبلها حل له فداؤها .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن جريج عن هشام بن عروة كان
يقول : لا يحل له الفداء حتى يكون الفساد من قبلها ولم يكن يقول : لا تحل له حتى تقول :
لا أبر لك قسما ولا أغتسل من جنابة .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال : كان طاوس يقول :
يحل له الفداء بما قال الله : * ( إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ) * ولم يكن يقول قول
السفهاء : حتى تقول : لا أغتسل لك من جنابة ، ولكنه كان يقول : * ( إلا أن يخافا ألا
يقيما حدود الله ) * فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة .
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم عن قول المرأة
لزوجها : لا أغتسل لك من جنابة ولا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا قال : ليس بشئ ،
يمسكها .
هامش
( 103 / 12 ) * ( إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ) * سورة البقرة الآية ( 229 ) .