تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
عنها أو طلقها فرجعت إلى الأول ، على كم هي عنده ؟ قال : على ما بقي من الطلاق قال قلت : فطلقها أخرى فبانت منه فتزوجت زوجا فدخل بها ثم مات عنها أو طلقها فرجعت إلى زوجها الأول ، على كم هي عنده ؟ قال : هي على ما بقي ، قلت : فطلقها أخرى فحلت فتزوجت زوجا ثم دخل بها ثم مات عنها فرجعت إلى زوجها الأول ، على كم هي عنده ؟ قال : هي على ثلاث . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إن دخل بها فإنها عنده على ثلاث تطليقات وإن لم يدخل بها فإنها عنده على بقية الطلاق . ( 99 ) ما قالوا في الرجل يقول لامرأته : إذا حملت فأنت طالق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال : يقع عليها عند كل طهر مرة ثم يمسك حتى تطهر فإذا استبان حملها بانت . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال في رجل قال لامرأته : إذا حملت فأنت طالق ، قال : يغشاها فإذا تطهرت من الحيض ثم يمسكها عنها إلى مثل ذلك وقال ابن سيرين : يغشاها حتى تحمل . ( 100 ) ما قالوا في المجوسيين يسلم أحدهما قبل صاحبه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعكرمة وكتاب عمر بن العزيز أنهم قالوا : إذا سبق أحدهما صاحبه بالاسلام فلا سبيل له عليها إلا بخطبة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن في المجوسيين إذا أسلما فهما على نكاحهما وإن أسلم أحدهما قبل صاحبه انقطع ما بينهما من النكاح . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عياش عن هشام وعن الحسن مثله إلا أنه قال : بانت منه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء في الرجل والمرأة يكونان مشركين فيسلمان قال : يثبت نكاحهما فإن أسلم أحدهما قبل الآخر انقطع ما بينهما يعني بذلك المجوس والمشركين غير أهل الكتاب .