عنها أو طلقها فرجعت إلى الأول ، على كم هي عنده ؟ قال : على ما بقي من الطلاق قال
قلت : فطلقها أخرى فبانت منه فتزوجت زوجا فدخل بها ثم مات عنها أو طلقها فرجعت
إلى زوجها الأول ، على كم هي عنده ؟ قال : هي على ما بقي ، قلت : فطلقها أخرى فحلت
فتزوجت زوجا ثم دخل بها ثم مات عنها فرجعت إلى زوجها الأول ، على كم هي عنده ؟
قال : هي على ثلاث .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إن دخل بها فإنها
عنده على ثلاث تطليقات وإن لم يدخل بها فإنها عنده على بقية الطلاق .
( 99 ) ما قالوا في الرجل يقول لامرأته : إذا حملت فأنت طالق
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال : يقع عليها عند كل
طهر مرة ثم يمسك حتى تطهر فإذا استبان حملها بانت .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال في رجل قال
لامرأته : إذا حملت فأنت طالق ، قال : يغشاها فإذا تطهرت من الحيض ثم يمسكها عنها إلى مثل
ذلك وقال ابن سيرين : يغشاها حتى تحمل .
( 100 ) ما قالوا في المجوسيين يسلم أحدهما قبل صاحبه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعكرمة
وكتاب عمر بن العزيز أنهم قالوا : إذا سبق أحدهما صاحبه بالاسلام فلا سبيل له
عليها إلا بخطبة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن في المجوسيين إذا أسلما
فهما على نكاحهما وإن أسلم أحدهما قبل صاحبه انقطع ما بينهما من النكاح .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عياش عن هشام وعن الحسن مثله إلا أنه
قال : بانت منه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء في الرجل والمرأة
يكونان مشركين فيسلمان قال : يثبت نكاحهما فإن أسلم أحدهما قبل الآخر انقطع ما بينهما
يعني بذلك المجوس والمشركين غير أهل الكتاب .
المصنف — صفحة 80
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٨٠