الرجل لامرأته : هي عليه كظهر أمه أربعة أشهر ، فمضت أربعة أشهر فهو إيلاء وإذا
قال : هي علي كظهر أمي ، فتركها سنة فليس إيلاء .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن ابن جريج عن إبراهيم عن رجل
عن علي قال : لا يدخل الايلاء في الظهار ولا ظهار في الايلاء .
( 88 ) ما قالوا فيه إذا قال : أنت علي كظهر أمي إن قربتك
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : ليس في الظهار وقت
إلا أن يقول : إن قربتك ، فإن قال فتركها أربعة أشهر بانت منه بالايلاء .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن ابن سالم عن الشعبي قال : إذا قال
الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي إن قربتك ، فإن قربها وقع الظهار وإن تركها أربعة
أشهر بانت منه بالايلاء .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن عمرو عن الحسن قال : هو إيلاء .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل قال
لامرأته : إن قربتك فأنت علي كظهر أمي فتركها أربعة أشهر قال : ليس بشئ .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن
وعن أبي معشر عن إبراهيم قالا : إذا قال الرجل لامرأته : إن قربتك فأنت علي كظهر
أمي ، فإن قربها في أربعة أشهر فهو ظهار [ وقد وقت - ] عليه وإن لم يقربها حتى تمضي
أربعة أشهر فهو إيلاء وقد بانت منه بواحدة .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة قال نا شعبة عن الحكم وحماد قالا : سألتهما عن
رجل قال لامرأته : إن قربتك سنة فأنت علي كظهر أمي ، قالا : إذا مضت أربعة أشهر
فهي تطليقة وبه يأخذ أبو بكر .
( 88 م ) ما قالوا في المبارأة تكون طلاقا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال : الخلع تطليقة
بائن والايلاء والمبارأة كذلك .
هامش
( 88 م / 1 ) المبارأة : أن تبرى المرأة الرجل من مهرها ومن كل حق لها عليه مقابل طلاقها .