تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال : إن أسلم وهي في العدة فهو أحق بها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبيد الله عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز قال : هو أحق بها ما دامت في العدة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء قال : إذا أسلم وهي في العدة فهي امرأته . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس قال نا عمر بن عبد العزيز قال : إذا أسلم الزوج بعد امرأته خيرها ما دامت في العدة أو قال : هو أحق بها ما دامت في العدة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري قال : أيما يهودي أو نصراني أسلم ثم أسلمت امرأته فهما على نكاحهما إلا أن يكون فرق بينهما سلطان . ( 87 ) من قال : ليس في الظهار وقت ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن سعيد بن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما قالا : ليس في الظهار وقت ولا يدخل فيه إيلاء وإن تطاول ذلك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم مثله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يظاهر من امرأته ولا يوقت أجلا قال : لا تبين منه امرأته وإن لم يقع عليها ما دام يتلوم في الكفارة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : ليس في الظهار وقت . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن قال : ليس في الظهار وقت . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ليث عن طاوس قال : ليس في الظهار وقت . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن داود عن الشعبي في رجل قال لامرأته : إن قربتها سنة فهي عليه كظهر أمه قال فقال الشعبي : لا يدخل الايلاء في الظهار . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد قالا : إذا قال
هامش
( 87 / 1 ) أي أنه لا تطلق وإن زادت مدة الظهار عن أربعة أشهر وهي مدة الايلاء .