( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال : إن أسلم وهي
في العدة فهو أحق بها .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبيد الله عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن عمر بن
عبد العزيز قال : هو أحق بها ما دامت في العدة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء قال : إذا أسلم وهي
في العدة فهي امرأته .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس قال نا عمر بن عبد العزيز قال : إذا
أسلم الزوج بعد امرأته خيرها ما دامت في العدة أو قال : هو أحق بها ما دامت في العدة .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري قال : أيما يهودي
أو نصراني أسلم ثم أسلمت امرأته فهما على نكاحهما إلا أن يكون فرق بينهما سلطان .
( 87 ) من قال : ليس في الظهار وقت
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن سعيد بن قتادة عن سعيد بن المسيب
والحسن أنهما قالا : ليس في الظهار وقت ولا يدخل فيه إيلاء وإن تطاول ذلك .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم مثله .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يظاهر من امرأته
ولا يوقت أجلا قال : لا تبين منه امرأته وإن لم يقع عليها ما دام يتلوم في الكفارة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : ليس في الظهار وقت .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن قال : ليس في الظهار وقت .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ليث عن طاوس قال : ليس في الظهار وقت .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن داود عن الشعبي في رجل قال لامرأته : إن
قربتها سنة فهي عليه كظهر أمه قال فقال الشعبي : لا يدخل الايلاء في الظهار .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد قالا : إذا قال
هامش
( 87 / 1 ) أي أنه لا تطلق وإن زادت مدة الظهار عن أربعة أشهر وهي مدة الايلاء .