( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا أعتقت فخيرت
فاختارت نفسها فهي فرقة بغير طلاق .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن قال : هي تطليقة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن محمد قال : إذا اختارت نفسها
فهي تطليقة بائن .
( 91 ) ما قالوا في الرجل يقول لامرأته :
إن شئت فأنت طالق
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يقول
لامرأته : إن شئت فأنت طالق ، قال : إن شاءت فهي طالق وإن لم تشأ فلا شئ .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حماد بن زيد عن حفص بن سليمان عن حسن
في رجل قال لامرأته : أنت طالق إن شئت ، فقالت : فقد شئت ، فقال : هي طالق وهو
أحق بالرجعة وإذا قال : إن شئت طلقتك فقالت : قد شئت ، قال إن شاء لم يطلقها .
( 92 ) ما قالوا في الرجل يقول لامرأته :
لست لي بامرأة ، ما يكون ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إبراهيم بن ميمون مولى آل سمرة عن عروة بن
قائد أن رجلا قال لامرأته : إن فعلت كذا وكذا فلست لي بامرأة ، ففعلت فانطلقت معه
إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى فقال : ما نوى ، وأتت معه أبا عبيد الله الهذلي فقال : ما نوى !
وقال سعيد بن جبير : ليس بشئ .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن هشام الدستوائي عن قتادة قال قلت لسعيد بن
المسيب : إن الحجاج يحدث عن أبيه أنه قال في رجل قال لامرأته : لست لي بامرأة ، فقال :
تطليقة ، فقال سعيد : ما أبعد ! .
هامش
( 91 / 1 ) وقوله هذا هو كأن يضع الخيار بيدها .
( 91 / 2 ) قوله إن شئت طلقتك ما زال يحتفظ فيه بحق الطلاق لنفسه وقولها هنا قد شئت أي أريد أن
تطلقني ، فله عندها أن ينفذ رغبتها أو يردها ويرفض طلبها .