تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
( 77 ) ما قالوا في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة كم طلاقها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال قال علي : الطلاق والعدة بالنساء . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال : السنة بالمرأة في الطلاق أو العدة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال : الطلاق والعدة بالنساء . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن الحسن ومحمد أنهما قالا : العدة والطلاق بالنساء . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب قال : نبئت عن ابن عباس بمثل ذلك . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن نافع قال : تبين الأمة من الحر والعبد بتطليقتين . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب عن سيف عن مجاهد قال : إذا كانت الأمة تحت الحر فطلاقها ثنتان وعدتها حيضتان وإذا كانت الحرة تحت العبد فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاث حيض . ( 78 ) من قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن سليمان بن يسار أن نفيعا ، مكاتبا لام سلمة ، طلق امرأته وهي حرة تطليقتين فحرصوا على أن يردوها عليه وأبى عثمان وزيد ، قال سليمان : ويقول أحد غير هذا فلما قدمت المدينة كتبت إلى أبي قلابة فكتب إلي أنه حدثني من اطمأن إلى حديثه أن زيد بن ثابت وقبيصة بن ذويب قالا : إذا كان زوجها حرا وهي أمة فطلاقه طلاق حر وعدتها عدة أمة وإن كان زوجها عبدا وهي حرة فطلاقه طلاق عبد وعدتها عدة حرة معتدة .
هامش
( 77 / 1 ) أي إن كانت حرة فعدتها عدة المرأة وإن كانت أمة فعدتها عدة الإماء . وكذا في الطلاق . ( 78 / 1 ) لان الطلاق حقه بيده وليس لها من هذا الحق شئ ليكون حسب وضعها هي وإما العدة فعليها ولذلك تعتد الحرة عدتها والأمة عدتها .