( 77 ) ما قالوا في العبد تكون تحته الحرة أو الحر
تكون تحته الأمة كم طلاقها ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال قال علي :
الطلاق والعدة بالنساء .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال : السنة
بالمرأة في الطلاق أو العدة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال : الطلاق والعدة
بالنساء .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن الحسن ومحمد أنهما قالا : العدة
والطلاق بالنساء .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب قال : نبئت عن ابن عباس
بمثل ذلك .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن نافع قال : تبين الأمة من الحر
والعبد بتطليقتين .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب عن سيف عن مجاهد قال : إذا كانت الأمة
تحت الحر فطلاقها ثنتان وعدتها حيضتان وإذا كانت الحرة تحت العبد فطلاقها ثلاث
وعدتها ثلاث حيض .
( 78 ) من قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن سليمان بن يسار أن
نفيعا ، مكاتبا لام سلمة ، طلق امرأته وهي حرة تطليقتين فحرصوا على أن يردوها عليه
وأبى عثمان وزيد ، قال سليمان : ويقول أحد غير هذا فلما قدمت المدينة كتبت إلى أبي قلابة
فكتب إلي أنه حدثني من اطمأن إلى حديثه أن زيد بن ثابت وقبيصة بن ذويب قالا : إذا
كان زوجها حرا وهي أمة فطلاقه طلاق حر وعدتها عدة أمة وإن كان زوجها عبدا
وهي حرة فطلاقه طلاق عبد وعدتها عدة حرة معتدة .
هامش
( 77 / 1 ) أي إن كانت حرة فعدتها عدة المرأة وإن كانت أمة فعدتها عدة الإماء . وكذا في الطلاق .
( 78 / 1 ) لان الطلاق حقه بيده وليس لها من هذا الحق شئ ليكون حسب وضعها هي وإما العدة فعليها
ولذلك تعتد الحرة عدتها والأمة عدتها .