تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب قال حدثني عبد الله عن سليمان بن يسار قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن عكرمة مثله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس والشعبي عن مكحول وسفيان عمن سمع إبراهيم والشعبي قالوا : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال نا نفيع أنه كان مملوكا وتحته حرة فطلقها تطليقتين فسأل عثمان وزيدا فقالا : طلاقها طلاق عبد وعدتها عدة حرة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال : إذا كانت الحرة تحت العبد فقد بانت بتطليقتين ، وعدتها ثلاث حيض وإذا كانت الأمة تحت الحر فقد بانت منه بثلاث وعدتها حيضتان . ( 79 ) في الرجل يزوج عبده أمته ثم يبيعها ، من قال : بيعها طلاقها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية وأبو أسامة عن الأعمش قال قال عبد الله : بيع الأمة طلاقها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن وعن سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبيه قال : بيع الأمة طلاقها .
هامش
( 78 / 6 ) وهو الأرجح . ( 79 / 1 ) أي أنها خرجت من ملكه فلا تحل له ولا لعبده أو خرج العبد من ملكه فصار أمره إلى رجل آخر .