( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب قال حدثني عبد الله عن سليمان بن
يسار قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن عكرمة مثله .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس
والشعبي عن مكحول وسفيان عمن سمع إبراهيم والشعبي قالوا : الطلاق بالرجال والعدة
بالنساء .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال
نا نفيع أنه كان مملوكا وتحته حرة فطلقها تطليقتين فسأل عثمان وزيدا فقالا : طلاقها
طلاق عبد وعدتها عدة حرة .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال :
إذا كانت الحرة تحت العبد فقد بانت بتطليقتين ، وعدتها ثلاث حيض وإذا كانت الأمة
تحت الحر فقد بانت منه بثلاث وعدتها حيضتان .
( 79 ) في الرجل يزوج عبده أمته ثم يبيعها ،
من قال : بيعها طلاقها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية وأبو أسامة عن الأعمش قال قال عبد الله : بيع
الأمة طلاقها .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن وعن سعيد عن قتادة
عن الحسن عن أبيه قال : بيع الأمة طلاقها .
هامش
( 78 / 6 ) وهو الأرجح .
( 79 / 1 ) أي أنها خرجت من ملكه فلا تحل له ولا لعبده أو خرج العبد من ملكه فصار أمره إلى رجل
آخر .