( 5 ) حدثنا عبيد الله بن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي سلمة : وترغبون أن
تنكحوهن قال : المرأة يكون بها عرج أو عوار فلا تنكحوها حتى ترثوها .
( 6 ) حدثنا معاوية بن هشام عن عمار عن عطاء عن سعيد بن جبير : ( وما يتلى
عليكم في الكتاب في يتامى النساء ) قال : ما يتلى عليكم في أول السورة من المواريث
وكانوا لا يورثون امرأة ولا صبيا حتى يحتلم .
( 7 ) حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك في قوله الله : ( وما يتلى
عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن
تنكحوهن ) فقال : كانت المرأة إذا كانت عند ولي رغب عن حسبها أو حسنها - شك
أبو بكر - ثم تزوجها ولم يترك أحدا يتزوجها ( والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا
لليتامى بالقسط ) قال : كانوا لا يورثون إلا الأكبر فالأكبر .
( 195 ) ما ذكر في نكاح نساء الصابئين
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن قتادة عن الحسن أنه
كره ذبائحهم ونساءهم يعني الصابئين .
( 196 ) قوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء )
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن إسماعيل عن أبي مالك : ( فانكحوا
ما طاب لكم من النساء ) قال : ما حل لكم من النساء قال : ( ذلك أدنى ألا تعولوا ) .
( 2 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ( وإن خفتم ألا
تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) يقول : ما أحللت لكم .
( 3 ) حدثنا غندر عن شعبة عن سماك عن عكرمة : ( وإن خفتم ألا تقسطوا في
اليتامى ) قال : كان الرجل من قريش يكون عنده النسوة ويكون عنده الأيتام فيذهب
ماله فيميل على الأيتام فنزلت هذه الآية : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) .
هامش
( 194 \ 7 ) ( والمستضعفين من الولدان ) سورة النساء من الآية ( 127 ) .
( 196 \ 1 ) سورة النساء من الآية ( 3 ) .
( 196 \ 2 ) سورة النساء من الآية ( 3 ) .