( 12 ) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال في رجل لاعن ثم أكذب نفسه في
العدة قال : إذا لاعن انقطع ما بينهما .
( 189 ) من قال : له أن يخطبها إذا أكذب نفسه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن داود عن سعيد بن المسيب في الملاعن يكذب
نفسه قال : يضرب وهو بخاطب .
( 2 ) حدثنا أبو بكر بن عباس عن مطرف عن الشعبي : إن أكذب نفسه جاز وألزق
به الولد وردت إليه امرأته .
( 3 ) حدثنا غندر عن شعبة عن حماد سئل عن الملاعنين فقال : يتزوجها إن أكذب
نفسه .
( 190 ) ما قالوا في المتلاعنين إذا فرق بينهما يكون لها مهر ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن
النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وقال : " حسابكما على الله ، أحدكما كاذب لا سبيل لك
عليها " فقال : يا رسول الله ! فمالي ؟ قال ، " لا مال لك ، إن كنت صادقا فهو بما
استحللت من فرجها وإن كنت كاذبا فذلك أبعد لك " .
( 2 ) حدثنا عبد الأعلى عن داود عن سعيد بن جبير أنه فرق بين المتلاعنين قال :
فتعلق بها فقلت له : لا مال لك قال : فانطلق إلى أبي بردة فقال : يذهب مالي وامرأتي
جميعا ؟ قال : لا . قال : إن الذي أمرته أن يلاعن بيننا قال : لا شئ لك قال : وفعل ذلك ؟
قال : نعم ! قال : فجئت قال فقال أبو بردة : ما يقول هذا ؟ قلت : وما يقول ؟ قال يقول :
ذهبت امرأته وماله ، قال قلت : ما يحمل الفساق على أن يزنوا ؟ يتزوج المرأة ثم يقذفها ثم
يلاعنها ويأخذ ماله ؟ قال : فكتب به إلى الحجاج قال فقال : صدق ، ثم إن رجلا أتاني
قال : فظننت أن الحجاج أمره فقال : الذي قلت أشئ قلته برأيك أو شئ بلغك ؟ قال :
قلت : قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخت بني عجلان .
المصنف — صفحة 426
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٤٢٦