( 197 ) قوله : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم )
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مطرف عن عامر قال قوله :
( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) قال : إحصان اليهودية والنصرانية أن
تغتسل من الجنابة وأن تحصن فرجها .
( 2 ) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد : ( والمحصنات من الذين أوتوا
الكتاب من قبلكم ) : العفائف .
( 198 ) قوله : ( علم الله أنكم ستذكرونهن )
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد : ( والمحصنات من
الذين أوتوا الكتاب ) قال : ( علم الله أنكم ستذكرونهن ) قال : ذكره إياها في نفسه .
( 2 ) حدثنا وكيع عن يزيد عن الحسن : ( علم الله أنكم ستذكرونهن ) قال : في
الخطبة .
( 199 ) في الرجل يتزوج المرأة فيظلمها مهرها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن إسماعيل بن نافع عن زيد بن أسلم
قال : سمعته يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من نكح امرأة وهو يريد أن يذهب بمهرها فهو
عند الله زان يوم القيامة " .
( 2 ) حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن أم همدان عن عمتها عن عائشة وأم سلمة
قالتا : ليس شئ أشد من مهر امرأة أو أجر أجير .
( 200 ) من قال : لا بأس أن يتزوج المكاتبة
على ما بقي من مكاتبتها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أشعث عن الحكم قال : لا بأس أن
يتزوج على ما بقي من مكاتبتها .
هامش
( 197 \ 1 ) سورة المائدة الآية ( 5 ) .
( 198 ) سورة البقرة الآية ( 235 ) .
( 200 \ 1 ) أي إن كان قد كاتبها على مبلغ فأدت بعضه وبقي بعضه حق له أن ينكحها ويمهرها ما بقي من
قيمة مكاتبتها .