ابن الزبير في مولاة لهم كان زوجها قد نعي فزوجت ثم جاء زوجها ، فقضى أن زوجها
الأول يخير إن شاء امرأته وإن شاء صداقه ، قال عمر : وكان القاسم يقول ذلك .
( 8 ) حدثنا عبد الأعلى عن داود عن العباس بن عبد الرحمن أن عمر خير المفقود
وقد تزوجت امرأته ، فاختار المال فجعله على زوجها الا حدث قال حميد : فدخلت على
المرأة التي قضى فيها هذا ، فقالت : فأعنت زوجي الاخر بوليدة .
( 115 ) في الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع
إلى سيدها فيطأها ألزوجها أن يراجعها ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم أن عليا قال :
ليس بزوج يعني السيد .
( 2 ) حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم قال سمعت الشعبي يقول : ليس بزوج .
( 3 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن زيد قال : هو زوج إذا لم يرد الاحلال .
( 4 ) حدثنا هشيم عن خالد عن مروان الأصفر عن أبي رافع أن عثمان بن عفان سئل
عن ذلك وعنده علي وزيد بن ثابت ، قال : فرخص في ذلك عثمان وزيد ، قالا : هو زوج ،
فقام علي مغضبا كارها لما قالا .
( 5 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : هو زوج يعني السيد .
( 6 ) حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت حمادا عن رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم
يغشاها سيدها ، هل ترجع إلى زوجها ؟ فكره ذلك .
( 7 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد
عن رجل كانت له امرأة مملوكة فطلقها ثم إن سيدها تسراها ثم تركها ، أتحل لزوجها
الذي طلقها ؟ قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
هامش
( 114 \ 8 ) أعنته بوليدة : أهديته جارية .
( 115 \ 4 ) لان سيدها لو كانت زوجته وليست في ملكه ثم اشتراها فسد عقد نكاحها منه وعادت إليه بملك
اليمين والنص القرآني يقول ( حتى تنكح زوجا غيره ) سورة البقرة الآية ( 230 ) والوطئ بملك
اليمين ليس نكاحا لأنه لا يحصن .