( 49 ) الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبيه قال :
سئل عمر عن جمع الأم وابنتها من ملك اليمين فقال : لا أحب أن يحرمهما جميعا .
( 2 ) حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن قيس عن أبي عاصم قال قلت لابن عباس :
الرجل يقع على الجارية وابنتها تكونان عنده مملوكتين فقال : حرمتهما آية وأحلتهما آية
أخرى ولم أكن لأفعله .
( 3 ) حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن
عبد الله بن يسار الأسلمي قال : كانت عندي جارية كنت أطأها وكانت معها ابنة لها
فأدركت ابنتها فأردت أن أسأل عنها وأنظر ابنتها فقالت : لا أفعل ذلك حتى أسأل عثمان
ابن عفان ، فسألته عن ذلك فقال : أما أنا فلم أكن ليطلع منها مطلعا واحدا .
( 4 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن معاذ بن عبد الله بن
معمر سأل عائشة فقال : إن عندي جارية أصبت منها ولها ابنة قدر أدركت فأصبت منها ،
فنهته ، فقال : لا حتى تقولي هي حرام ، فقالت : لا يفعله أحد من أهلي ولا ممن أطاعني
وسألت ابن عمر فنهاني عنه .
( 5 ) حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر قال : كانت لرجل من همدان وليدة
وابنتها فكان يقع عليهما فأخبر بذلك علي فسأله قال : نعم ! فقال له علي : إذا أحلت عليك
آية وحرمت عليك أخرى فإن أملكهما آية الحرام .
( 6 ) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن منبه قال : في
التوراة التي أنزل الله على موسى أنه لا يكشف رجل فرج امرأة ابنتها إلا ملعون ، ما
فصل لنا حرة ولا مملوكة .
( 7 ) حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة قال : جاء رجل إلى عمر قال : إن
لي وليدة وابنتها وإنهما قد أعجباني أفأطأهما ؟ قال : آية أحلت وآية حرمت ، أما أنا فلم
أكن أقرب هذا .
( 8 ) حدثنا شريك عن سالم عن سعيد قال : لا يجمع الرجل بين المرأة وابنتها ولا بين
المرأة وأختها .
هامش
( 49 \ 1 ) وفي نسخة : يجيزهما جميعا والمعنى لا يتغير .