( 50 ) في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعا
( 1 ) حدثنا عبد الله بن مبارك عن موسى بن أيوب عن عمه عن علي قال : سألته عن
رجل له أمتان أختان وطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى قال : لا حتى يخرجها من
ملكه ، قال قلت : فإن زوجها عبده ، قال : لا حتى يخرجها عن ملكه .
( 2 ) حدثنا عبد الله بن إدريس ووكيع عن شعبة عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي
أن ابن الكواء سأل عليا عن الجمع بين الأختين فقال : حرمتهما آية وأحلتهما أخرى ولست
أفعل أنا ولا أهلي .
( 3 ) حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال : أغضبوا ابن مسعود في الأختين
المملوكتين ، فغضب وقال : حمل أحدكم مما هلكت يمينه .
( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول في رجل يكون له الأمتان الأختان فيطأ
إحداهما قال : لا يطأ الأخرى حتى يخرجها عن ملكه .
( 5 ) حدثنا محمد بن فضيل عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي الخضر عن عمار قال :
ما حرم الله من الحرام شيئا إلا وقد حرمه من الإماء إلا أن الرجل قد يجمع ما شاء من
الإماء .
( 6 ) حدثنا خالد بن مخلد عن مالك بن أنس عن الزهري عن قبيصة بن ذويب
قال : سئل عثمان بن عفان عن الأختين عن ملك اليمين يجمع بينهما ، فقال : أحلتهما آية من
كتاب الله وحرمتها آية وأما أنا فما أحب أن أفعل ذلك .
( 7 ) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن ميمون عن ابن عمر أنه سئل عن رجل له
أمتان أختان وقع على إحداهما أيقع على الأخرى ؟ قال فقال ابن عمر : لا يقع على
الأخرى ما دامت التي وقع عليها في ملكه .
( 8 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع قال : سألت ابن الحنفية عن
رجل عنده أمتان أيطأهما ؟ فقال : أحلتهما آية وحرمتهما آية ، ثم أتيت ابن المسيب فقال مثل
قول محمد ، ثم سألت ابن منبه فقال : أشهد أنه فيما أنزل الله على موسى أنه ملعون من جمع
بين الأختين قال : فما فصل لنا حرتين ولا مملوكتين قال : فرجعت إلى ابن المسيب
فأخبرته ، فقال : الله أكبر .
هامش
( 50 \ 1 ) حتى يخرجها عن ملكه : حتى يخرج الأولى منهما .