( 2 ) حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس قال :
حرمتان أن يخطاهما ولا يحرمهما ذلك عليه .
( 3 ) حدثنا حفص عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : لا
ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها .
( 4 ) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن حجاج عن أبي هاني قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : " من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها " .
( 5 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم وعامر في رجل وقع على ابنة امرأته قالا :
حرمتا عليه كلاهما ، وقال إبراهيم : وكانوا يقولون : إذا اطلع الرجل على المرأة على ما لا
تحل له أو لمسها لشهوة فقد حرمتا عليه جميعا .
( 6 ) حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عطاء قال قال : إذا أتى الرجل المرأة حراما
حرمت عليه ابنتها وإن أتى ابنتها حرمت عليه أمها .
( 7 ) حدثنا وكيع عن عبد الله بن مسيح قال : سألت إبراهيم عن رجل فجر بأمة
فأراد أن يتزوج أمها قال : لا يتزوجها .
( 8 ) حدثنا عبيد الله عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجل زنى بأم امرأته ،
قالا : أحب أن يفارقها .
( 9 ) حدثنا حفص عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : إذا غمز الرجل الجارية
بشهوة لم يتزوج أمها ولا ابنتها .
( 10 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء قالا : إذا فجر
الرجل بامرأة فإنها تحل له ولا يحل له شئ من بناتها .
( 11 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن قتادة قال : كان جابر بن زيد والحسن
يكرهان أن يمس الرجل امرأته يعني في الرجل يقع على أم امرأته .
( 12 ) حدثنا ابن علية عن يزيد الرشك قال : سألت سعيد بن المسيب عن رجل
يفجر بأم امرأته فقال : أما الأم فحرام وأما البنت فحلال .
المصنف — صفحة 304
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٣٠٤