تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشيعة في الميزان — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
والصبية المدخول بها التي لم تبلغ التاسعة فعليهما العدة ( 1 ) ، ومنهم الصدوق والشيخ الطوسي والعلامة ونجيب الدين بن سعيد قالوا : إذا مات الزوج ، ولم يكن هناك وارث إلا الزوجة ترث الربع بالفرض ويرد الباقي عليها مع غيبة الإمام ( 2 ) ، ومنهم الشيخ محمد رضا آل يس قال في كتاب بلغة الراغبين " باب الإرث " : لا عدة على المتوفى عنها زوجها إذا جرى العقد في مرضه الذي مات فيه ، ولم يدخل ، ومنهم ابن أبي عقيل وابن الجنيد والصدوق قالوا : تحل ذبيحة أهل الكتاب ( 3 ) . والخلاصة أن إجماع علماء عصر أو عصرين لا يجعل الحكم قطعيا ، وضرورة دينية أو مذهبية ، بل يكون اجتهاديا ظنيا يقبل الجدال والنقاش ، ومن خالفه لا يكون خارجا عن الأصول الشرعية . والاجماع الذي يجب العمل به ، ولا يكون محلا للاجتهاد هو إجماع الأمة في كل عصر ومصر من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا العهد ، وعليه يكون الحكم ضرورة من ضرورات الدين .
هامش
( 1 ) كتاب المسالك للشهيد الثاني " باب الطلاق " . ( 2 ) نفس المصدر " باب الإرث " . ( 3 ) نفس المصدر " باب الصيد والذباحة " .