( قوت الخ ) أي وسكناه نهاية ومغني ، ( قوله ومؤن ) قد يشمل الكسوة ، فلو كان يوم القسمة أول فصل فهل تعطى
الزوجة مثلا كسوة جميع الفصل أو كيف الحال لكن عبارة الروض وغيره ، ويترك لهم قوت يوم القسمة وسكناه
اه ، ولم يتعرض أحد منهم للكسوة مطلقا اه سم . أقول : قول المصنف : ويترك له دست ثوب الخ بعد قوله : ويباع
مسكنه الخ ، وقول الشارح هناك : فتشتري له إن لم تكن بماله صريح في أن المفلس وممونه يعطى كسوة الفصل .
( قوله أو ليلة ) إلى قول المتن : وليس في المغني وكذا في النهاية إلا مسألة إلحاق النهار بليلة القسمة ، ( قوله ونهاره )
الأولى تأنيث الضمير ، ( قوله من نفسه الخ ) ويترك ما يجهز به من مات منهم ذلك اليوم أو قبله مقدما به على
الغرماء اه مغني . ( قوله لم ينفق عليه ) أي لا يمونه فيشمل الكسوة والاسكان والاخدام والتجهيز قوله لأنه
تعالى أمر الخ ) أو بقوله الكريم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ( قوله وإنما وجب ) إلى قوله : ويوافقه
في النهاية ، إلا قوله : إنه لا يعتبر إلى أن الايجاب الخ ، وإلى قوله : ونظر بعضهم في المغني إلا ما ذكر . ( قوله إحياء بعضه )
المراد به هنا الأصل لا ما يشمل الفرع ، لأن الأصل لا يؤمر بالكسب لنفقة فرعه بخلاف عكسه اه ع ش . ( قوله
بسبب عصى به ) وإن صرفه في مباح كغاصب ومتعمد جناية اه نهاية . ( قوله كما اعتمده ابن الصلاح ) عبارة
المغني والنهاية ، كما نقله الأسنوي عن ابن الصلاح ثم قال : وهو الأصح اه . ( قوله ومنه يعلم الخ ) أي من التعليل
( قوله وأن الايجاب الخ ) عطف على قوله : أنه لا يعتبر الخ ( قوله ليس للايفاء الخ ) أي وهو حينئذ غير خاص
بالمفلس اه رشيدي . ( قوله ويوافقه الخ ) أي ما اعتمده ابن الصلاح ( قوله فإن عجز سأل الخ ) أي مع أن السؤال
يزري به إن كان من ذوي المروءات اه ع ش . ( قوله كمأذون ) أي كعبد مأذون له في التجارة ، ( قوله وإنما يصح
الخ ) أي قول ابن الرفعة ( قوله إن أريد الوجوب الخ ) أي وجوب اكتساب المأذون المذكور ( قوله وإلا
فالقن الخ ) أي وإن لم يرد الوجوب مطلقا بل فيما إذا أمره السيد به كما هو الظاهر ، فلا وجه لتخصيص الوجوب
بالمأذون ، لأن القن مطلقا يلزمه الخ . قول المتن : ( والأصح وجوب الخ ) قال الشيخان : وقضية هذا إدامة الحجر إلى
البراءة وهو كالمستبعد اه ، والمراد بإدامة الحجر أن لا يفكه القاضي وبأنه كالمستبعد أنه ينبغي أن يفكه
لا أنه ينفك بنفسه لما يأتي في الفرع الآتي . فرع : في شرح م ر : ولو قال لغريمه : أبرئني فإني معسر ،
فأبرأه ثم بان يساره برئ ولو قيد الابراء بعدم ظهور المال لم يبرأ ذكره الروياني في البحر ، انتهى اه سم . قال
ع ش : والرشيدي : قوله م ر لم يبرأ أي وإن بان أن لا مال له لتعليق البراءة وهو لا يصح اه . قول المتن :
( وجوب إجارة أم ولده ) أي على المدين فهو المخاطب بالوجوب وعبارة الروضة وعليه أي المفلس أن يؤجر
لهم مستولدته وموقوفا عليه انتهى اه رشيدي ، زاد البجيرمي : لكن ينبغي تقييد الوجوب عليه بما إذا كان
الحاكم قد فك الحجر عنه ، فإن لم يفكه فالوجوب على الحاكم كما لا يخفى اه . ( قوله نحو أم ولده ) قضية زيادة
النحو هنا ، وفيما بعد أن هنا غير المستولدة والموصى له والموقوف عليه أمرا آخر تجب إجارته ولعله المنذور له
منفعتها ، واقتصر النهاية على النحو الأول ثم قال : إن إجارة أم الولد لا تختص بالمحجور بل تطرد في كل مديون اه .
( قوله ونحو الأرض الخ ) ومثل ذلك النزول عن الوظائف ، وينبغي أن مثل ذلك رفع اليد عن الاختصاصات إذا
حواشي الشرواني — صفحة 138
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص١٣٨