للمفلس مال قديم أو حادث بعد الحجر صرف منه إليه بقسط ما أخذه الأولان والفاضل يقسم على الثلاثة ، نعم
إن كان دينه حادثا فلا مشاركة له في المال القديم ، وتقدم أن الدين إذا تقدم سببه فكالقديم مغني ونهاية . وقوله :
لهما في المال القديم وكذا في الحادث على الأصح . ( قوله وكان ما أخذه الخ ) بتشديد النون عبارة النهاية
والمغني : وكان ما أخذه كأنه كل المال اه . ( قوله فيأخذ الخ ) أي مما مع الموسرين ( قوله يرجع ) ببناء
المفعول ، و ( قوله عليه ) أي المعسر نائب فاعله ، ( قوله قال ) أي أبو زرعة ( قوله في البابين ) أي في الملحق به وهو
مال المفلس والملحق وهو التركة ( قوله وواضح أنها ) أي التركة ( قوله فكما هنا ) أي في مال المفلس ، و ( قوله
أيضا ) أي كظهور الدين بعد اقتسام الورثة التركة ( قوله ولو قبض الخ ) عبارة المغني والنهاية : ولو غاب غريم
وعرف قدر حقه قسم عليه وإن لم يعرف ، فإن أمكنت مراجعته وجب الارسال إليه ، وإن لم يمكن مراجعته ولا
حضوره رجع في قدره إلى المفلس ، فإن حضر وظهر زيادة فهو كحضور غريم بعد القسمة ، ولو تلف في يد
الحاكم ما أفرزه للغائب بعد أخذ الحاضر حصته أو إفرازها فعن القاضي أن الغائب لا يزاحم من قبض اه .
( قوله على بقية الغرماء ) أي ولا على المفلس أخذا من التعليل اه ع ش . ( قوله وبه فارق الخ ) أي بكون
الحاكم نائبا عن الغائب في القبض فارق الخ ، و ( قوله حقه ) أي حق بيت المال اه ع ش . ( قوله عاصب ) بالعين
المهملة وهو الذي يرث جميع المال أو الفاضل عن أصحاب الفروض ، كما يأتي . ( قوله فيحسب ) أي ما وصل
لبيت المال اه كردي . ( قوله عدم ولاية الناظر ) أي على قبض ما قبضه بخلاف الحاكم في مسألة الغائب
اه سيد عمر . ( قوله من أقبضه ) أي أقبض ناظر بيت المال حقه ، و ( قوله إلا أن يكون الخ ) أي من أقبض
الناظر حاكما أو مأذونه فلا يكون طريقا فيه اه كردي . ( قوله وهو ) أي حقه ، أي وصوله ( قوله وخرج ) إلى
التنبيه في المغني والنهاية ( قوله كما لو انهدم ما آجره الخ ) أي والأجرة المقبوضة تالفة قبل القسمة ( قوله أي مثله )
أي مثل الثمن والحاصل أن في كلام المصنف مؤاخذتين الأولى أن قوله : فكدين الخ تقديره ظاهرا فالثمن
المذكور كدين الخ مع أن الفرض أن الثمن تالف ، فأشار الشارح إلى الجواب عنه بقوله المذكور : أي مثله الخ ،
أي فهو على حذف مضاف أي فبدله الشامل للمثل والقيمة والمؤاخذة الثانية في التشبيه في قول المصنف
فكدين مع أنه دين ظهر حقيقة ، فأشار إلى الجواب عنه بقوله : من غير هذا الوجه وكلا الجوابين أصلهما
للجلال المحلي اه رشيدي . ( قوله فيقاسم المشتري الغرماء ) أي في الأصل لا في الزوائد المنفصلة أما هي
فيفوزون بها بناء على عدم النقض اه ع ش ، وفيه وقفة ظاهرة فكيف يفوز الغرماء بالزوائد دون المشتري
مع تبين أن الأصل لم يزل عن ملكه ، ( قوله بلا نقض ) أي على الراجح ( قوله وذلك ) أي قول المصنف فكدين
ظهر . ( قوله ما تقرر في حله ) أي بقوله من غير هذا الوجه وإن أراد المعترض بلا معنى لا حاجة لم يرده ما تقرر
اه سم . ( قوله تنبيه الخ ) كان الأولى أن يقدمه على قول المصنف : ولو خرج الخ ( قوله على الثاني ) أي المحكي
في المتن بقيل ( قوله أيضا ) أي كالثاني ( قوله أو هو في هذا كالأول ) أي الضعيف المحكي هنا بقيل بقول في مسألة
الفسخ كما يقول الأول فيها من أنه يرفع العقد من حينه ، لأن الأول أي عدم نقض القسمة فيما ذكر هو مرجح
الجمهور وهم قائلون في الفسخ بما ذكر ، فقوله الآتي : كل محتمل أي على هذا الضعيف المحكي في المتن بقيل ،
و ( قوله وعلى الأول الأقرب ) مراده بالأول كونه قائلا بأن الفسخ يرفع العقد من أصله لكنه لم يبين ما وجه
الأقرب على الضعيف اه سيد عمر . أقول : ولعل وجهه أنه المتبادر من التعبير بالنقض لا سيما مع ملاحظة
قياسه على قسمة التركة وإنه عليه يكون للخلاف ثمرة دون الثاني . ( قوله يجب ) أي الاسترداد قوله :
حواشي الشرواني — صفحة 134
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص١٣٤