تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حواشي الشرواني — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
للمفلس مال قديم أو حادث بعد الحجر صرف منه إليه بقسط ما أخذه الأولان والفاضل يقسم على الثلاثة ، نعم إن كان دينه حادثا فلا مشاركة له في المال القديم ، وتقدم أن الدين إذا تقدم سببه فكالقديم مغني ونهاية . وقوله : لهما في المال القديم وكذا في الحادث على الأصح . ( قوله وكان ما أخذه الخ ) بتشديد النون عبارة النهاية والمغني : وكان ما أخذه كأنه كل المال اه‍ . ( قوله فيأخذ الخ ) أي مما مع الموسرين ( قوله يرجع ) ببناء المفعول ، و ( قوله عليه ) أي المعسر نائب فاعله ، ( قوله قال ) أي أبو زرعة ( قوله في البابين ) أي في الملحق به وهو مال المفلس والملحق وهو التركة ( قوله وواضح أنها ) أي التركة ( قوله فكما هنا ) أي في مال المفلس ، و ( قوله أيضا ) أي كظهور الدين بعد اقتسام الورثة التركة ( قوله ولو قبض الخ ) عبارة المغني والنهاية : ولو غاب غريم وعرف قدر حقه قسم عليه وإن لم يعرف ، فإن أمكنت مراجعته وجب الارسال إليه ، وإن لم يمكن مراجعته ولا حضوره رجع في قدره إلى المفلس ، فإن حضر وظهر زيادة فهو كحضور غريم بعد القسمة ، ولو تلف في يد الحاكم ما أفرزه للغائب بعد أخذ الحاضر حصته أو إفرازها فعن القاضي أن الغائب لا يزاحم من قبض اه‍ . ( قوله على بقية الغرماء ) أي ولا على المفلس أخذا من التعليل اه‍ ع ش . ( قوله وبه فارق الخ ) أي بكون الحاكم نائبا عن الغائب في القبض فارق الخ ، و ( قوله حقه ) أي حق بيت المال اه‍ ع ش . ( قوله عاصب ) بالعين المهملة وهو الذي يرث جميع المال أو الفاضل عن أصحاب الفروض ، كما يأتي . ( قوله فيحسب ) أي ما وصل لبيت المال اه‍ كردي . ( قوله عدم ولاية الناظر ) أي على قبض ما قبضه بخلاف الحاكم في مسألة الغائب اه‍ سيد عمر . ( قوله من أقبضه ) أي أقبض ناظر بيت المال حقه ، و ( قوله إلا أن يكون الخ ) أي من أقبض الناظر حاكما أو مأذونه فلا يكون طريقا فيه اه‍ كردي . ( قوله وهو ) أي حقه ، أي وصوله ( قوله وخرج ) إلى التنبيه في المغني والنهاية ( قوله كما لو انهدم ما آجره الخ ) أي والأجرة المقبوضة تالفة قبل القسمة ( قوله أي مثله ) أي مثل الثمن والحاصل أن في كلام المصنف مؤاخذتين الأولى أن قوله : فكدين الخ تقديره ظاهرا فالثمن المذكور كدين الخ مع أن الفرض أن الثمن تالف ، فأشار الشارح إلى الجواب عنه بقوله المذكور : أي مثله الخ ، أي فهو على حذف مضاف أي فبدله الشامل للمثل والقيمة والمؤاخذة الثانية في التشبيه في قول المصنف فكدين مع أنه دين ظهر حقيقة ، فأشار إلى الجواب عنه بقوله : من غير هذا الوجه وكلا الجوابين أصلهما للجلال المحلي اه‍ رشيدي . ( قوله فيقاسم المشتري الغرماء ) أي في الأصل لا في الزوائد المنفصلة أما هي فيفوزون بها بناء على عدم النقض اه‍ ع ش ، وفيه وقفة ظاهرة فكيف يفوز الغرماء بالزوائد دون المشتري مع تبين أن الأصل لم يزل عن ملكه ، ( قوله بلا نقض ) أي على الراجح ( قوله وذلك ) أي قول المصنف فكدين ظهر . ( قوله ما تقرر في حله ) أي بقوله من غير هذا الوجه وإن أراد المعترض بلا معنى لا حاجة لم يرده ما تقرر اه‍ سم . ( قوله تنبيه الخ ) كان الأولى أن يقدمه على قول المصنف : ولو خرج الخ ( قوله على الثاني ) أي المحكي في المتن بقيل ( قوله أيضا ) أي كالثاني ( قوله أو هو في هذا كالأول ) أي الضعيف المحكي هنا بقيل بقول في مسألة الفسخ كما يقول الأول فيها من أنه يرفع العقد من حينه ، لأن الأول أي عدم نقض القسمة فيما ذكر هو مرجح الجمهور وهم قائلون في الفسخ بما ذكر ، فقوله الآتي : كل محتمل أي على هذا الضعيف المحكي في المتن بقيل ، و ( قوله وعلى الأول الأقرب ) مراده بالأول كونه قائلا بأن الفسخ يرفع العقد من أصله لكنه لم يبين ما وجه الأقرب على الضعيف اه‍ سيد عمر . أقول : ولعل وجهه أنه المتبادر من التعبير بالنقض لا سيما مع ملاحظة قياسه على قسمة التركة وإنه عليه يكون للخلاف ثمرة دون الثاني . ( قوله يجب ) أي الاسترداد قوله :