أي في بيع مال الممتنع واليتيم والغائب بما ذكر ، ( قوله تعين ) أي ما ذكر من النقد أو غيره الرائج للقضاء
منه . ( قوله ومر ) أي في الفصل الذي قبيل الكتاب وهو عطف على قوله : ويشترط الخ ( قوله فمن ثم )
أي من أجل عدم المنع وفي جمعه بين الفاء ومن ثم مناقشة لا تخفى ، ( قوله أو أوليائهم ) أي أو وكلائهم ( قوله
وتخييرهم ) عطف على عرضه ( قوله وعرضه ) عطف على الاشهار ( قوله بين الوفاء الخ ) متعلق بتخييرهم ( قوله
تصور ثبوت القيمة ) أي اللازم للتخيير المذكور ( قوله بها ) أي بالقيمة تعارض فيه الدعوى والشهادة
( قوله لأنه ) أي ثبوت القيمة ( قوله ولا إلزام فيها ) أي في دعوى القيمة والحال أن شرط الدعوى أن تكون
ملزمة ( قوله بأنها ) أي العين المراد بيعها لوفاء ما على نحو الممتنع واليتيم والغائب ، ( قوله وإلا ) أي وإن لم تكن
مغصوبة ( قوله شخص ) أي من الورثة أو غيرهم ( قوله قيمة هذه ) أي العين المرهونة ونحوها ( قوله فيدعي )
أي المنذور له المعين ( قوله بحكم أنه نذر عشر قيمتها ) أي وأن قيمتها عشرة دراهم فعشرها درهم ، و ( قوله
فينكر ) أي النذر أو كون القيمة العشرة ( قوله الذي بيع به ) إلى قوله : وفي جواز في النهاية والمغني إلا قوله : بل
إلى المتن ( قوله في نحو السلم الخ ) انظر ما أدخله بالنحو ( قوله في الذمة ) راجع لكل من المبيع والمنفعة عبارة
المغني والنهاية كبيع في الذمة وكمنفعة واجبة في إجارة الذمة اه . ( قوله كما مر ) أي في البيع والسلم اه كردي .
( قوله وفي جواز الاعتياض الخ ) عبارة المغني والنهاية : وأورد ابن النقيب على المصنف نجوم الكتابة ، فليس
للسيد الاعتياض عنها على الأصح ولا يرد كما قال الولي العراقي ، لأن النجوم لا يحجر لأجلها فليست مرادة هنا اه .
قول المصنف : ( ولا يسلم مبيعا الخ ) قال في شرح الروض : أي والمغني فعلم أنه لا يجوز البيع بمؤجل وإن حل قبل
أوان القسمة لأن البيع بمؤجل يجب تسليمه قبل قبض الثمن اه سم . ( قوله الحاكم ) إلى قوله : ويرد في المغني إلا
قوله : وعليه يحمل إلى وذلك وإلى قوله : وعلى أن تعبيره في النهاية إلا ما ذكر . ( قوله أو نائبه ) يشمل المفلس اه سم
وع ش وبجيرمي . قول المتن : ( قبل قبض ثمنه ) أي وإن أحضر له المشتري ضامنا أو رهنا اه ع ش . ( قوله وإلا الخ )
أي وإن سلمه قبل ذلك ( قوله إثم الخ ) أي المسلم حاكما كان أو مأذونه اه ع ش . ( قوله وضمن ) أي بقيمة المبيع
لا بالثمن الذي باع به مغني ونهاية ، وينبغي أن المراد بقيمته قيمته وقت التسليم ع ش . ( قوله وقيده ) أي الاثم
والضمان ( قوله وعليه ) أي على التقييد ( قوله وذلك لأنه الخ ) تعليل للمتن ( قوله فيجبران ) أي البائع والمشتري
وهو ظاهر إن كان البائع المفلس بإذن القاضي . أما لو كان البائع هو القاضي ، فالمراد بإجباره وجوب إحضاره
عليه ثم يأمر المشتري بالاحضار فإذا أحضر سلمه المبيع وأخذ منه الثمن اه ع ش . ( قوله واستثنى الأذرعي ) أي
من إطلاق المصنف اه مغني . ( قوله ونازعه الزركشي الخ ) أقره المغني ( قوله إن كان ) أي الثمن ( من جنس
دينه تقاصا ) كيف يحكم بالتقاص مع احتمال تلف الباقي قبل وصوله إلى مستحقيه ، و ( قوله وإلا ورضي الخ )
فيه نظر ما مر من احتمال التلف فكيف يصح الاعتياض وأنه يوهم حصول الاعتياض بمجرد رضاه ، وأنه
لا يحتاج إلى الايجاب والقبول وهو محل تأمل ، وبالجملة فكلام الأذرعي بإطلاقه أقعد وأحوط ثم رأيت
الفاضل المحشي نقل عن شرح العباب ، قوله : ولك رده بأنه لا يمكن هنا تقاص ولا اعتياض لما يلزم عليه من
تقدمه على بقية الغرماء بوفائه دينه قبلهم ، وهو لا يجوز فوجب أن لا يفرض هنا تقاص ولا اعتياض لما
يترتب عليه من المحذور المذكور ، انتهى اه بصري . قوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن من جنسه ( قوله ورضي )
حواشي الشرواني — صفحة 132
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص١٣٢