تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حواشي الشرواني — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
ع ش : وهو المعتمد . ( قوله بذينك ) أي بثمن المثل ونقد البلد سم ونهاية ومغني . ( قوله وجب الصبر ) أي إلى أن يوجد من يأخذه بذلك لا يقال التأخير إلى ذلك قد يؤدي إلى ضرر بالمالك لطول مدة الانتظار لمن يرغب فيه ، لأنا نقول الغالب عدم الطول لأن الغالب وجود من يأخذ بثمن المثل وفقده نادر فلا نظر إليه اه‍ ع ش . ( قوله واعترض ) أي إفتاء المصنف ( قوله وإن شهد عدلان أنه دون ثمن مثله بلا خلاف ) معتمد اه‍ ع ش . ( قوله بناء على أن القيمة وصف الخ ) إنما بناه على هذا لأنه هو الذي يستغرب الحكم عليه ، أما بناؤه على أنها ما تنتهي إليه الرغبات فإنه ظاهر ، كما أشار إليه بقوله م ر : فإن قلنا الخ اه‍ رشيدي . ( قوله وهذا الخلاف ) أي الخلاف في تفسير القيمة ، ( قوله انتهى ) أي قول ابن أبي الدم . ( قوله وأجيب بأن الراهن الخ ) أقره النهاية والمغني قال ع ش والرشيدي فرقه م ر : بينهما يقتضي اعتماد ما نقله عن ابن أبي الدم أي من وجوب الصبر في الرهن الشرعي دون الجعلي ، فليراجع . واعتمد حج التسوية بينهما في وجوب الصبر إلى وجود راغب بثمن المثل وهو الأقرب اه‍ . وقوله : في وجوب الصبر الخ أي إذا لم يدفع فيه شئ أو دفع فيه شئ بعد النداء والاشهار ورجيت الزيادة بلا تأخير عرفا وإلا فيما انتهى إليه ثمنه في النداء ، وإن كان دون ثمن مثله في غالب الأوقات خلافا لما يوهمه قوله بثمن المثل . ( قوله وحمل الخ ) عطف على الاستواء ، و ( قوله وكلام ابن أبي الدم ) عطف على الافتاء ( قوله أن القيمة الخ ) بيان للأظهر ، و ( قوله أن المعتبر الخ ) خبر إذ الظاهر ، ( قوله ويجري ذلك ) أي جواز البيع بما يرغب به وقت إرادته ، ( قوله عليه ) أي على من ذكر من الممتنع عن الأداء واليتيم والغائب ( قوله في قن كافر ) بالإضافة ، ( قوله أسلم ) أي القن ( قوله لاندفاع الضرر ) أي حقارة الاسلام ( قوله بالحيلولة الخ ) أي بتسليم العبد لمسلم ( قوله وأفتى السبكي الخ ) عطف على قوله : ويجري ذلك الخ وتأييد له ( قوله من استوائهما ) أي المرهون ولو شرعا ومال المفلس ( قوله اعتماد الفرق ) أي السابق بقوله : وأجيب الخ ( قوله فيه ) أي في البيع لوفاء الدين والجار متعلق بجرى ( قوله وفي بيع الخ ) عطف على قوله : فيه ( قوله وإن كان دون ثمن مثله الخ ) أنظره مع قوله السابق : لأن هذا هو ثمن مثله اه‍ سم ، وقد يجاب بأن المعنى دونه باعتبار غالب الأوقات عبارة ع ش . قوله : وإن كان الخ ، وقد يقال وفيه وقفة بل يجب على القاضي الاقتراض أو الارتهان إلا أن يقال هو مصور بما إذا تعذر عليه ذلك أخذا من قوله : للضرر الخ ، أو أنه يقال حيث انتهت الرغبات فيه بقدر كان ثمن مثله والرخص لا ينافيه ، لأن الثمن قد يكون غاليا وقد يكون رخيصا اه‍ ، وهذا الثاني هو الظاهر المتبادر . ( قوله ويشترط في ذلك )
حواشي الشرواني — صفحة 131 | الشرواني والعبادي