( قوله هنا ) أي فيما إذا تبين غيب ما اشتراه المفلس قبل الحجر . ( قوله مطلقا ) لعل المراد به سواء كانت الغبطة
في الرد أو الامساك أو استوى الأمران ، فليراجع . ( قوله وأفهم الخ ) وقال المغني : إن كلام المصنف شامل لرد
ما اشتراه قبل الحجر ، وما اشتراه في الذمة بعده اه . ( قوله اعتمد الأسنوي الخ ) وكذا اعتمده النهاية والمغني وشرح
الروض ( قوله بنفسه ) إلى الفصل في المغني وكذا في النهاية إلا قوله : وله إلى المتن ( قوله بنفسه ) أي فلا يتوقف
ذلك على حكم القاضي بتعدي الحجر إليه اه ع ش . ( قوله وغيره الخ ) أي كالاتهاب نهاية ومغني ( قوله وإن زاد
المال ) أي بالحادث اه أسنى . ( قوله في الذمة ) ومثله ثمن ثياب بدنه إذا باعها والنفقة التي عينها له القاضي إذا لم
تصرف في مؤنته اه ع ش . قول المتن : ( إن صححناه ) أي الشراء ( قوله وهو ) أي التصحيح الراجح ( قوله كما مر )
أي قبيل : ويصح نكاحه ( قوله وإن زاد دينه بانضمام هذا إليه على ماله ) عبارة النهاية والمغني : ومقتضى إطلاقه
تبعا لغيره أنه لا فرق على الأول بين أن يزيد ماله مع الحادث على الديون أم لا ؟ وهو كذلك ، لأنه يغتفر في الدوام
ما لا يغتفر في الابتداء ، وإن نظر فيه الأسنوي اه ، ويعلم بذلك أن قوله المذكور لا موقع له هنا وأن قوله : كما
اقتضاه الخ موقعه عقب قوله المار : وإن زاد المال على الديون . ( قوله وذلك ) أي التعدي إلى ما حدث بعد الحجر
( قوله ولو وهب الخ ) أي أو أصدقت المحجورة بالفلس أباها اه أسنى ، زاد النهاية : أو ورثته اه أي فيعتق عليها
ع ش . ( قوله أو أوصى ) ينبغي أو اشتراه في ذمته اه سم . ( قوله لزوال ملكه الخ ) عبارة المغني لأن ملكه لم يستقر
عليه حتى يقال لم يحجر عليه فيه ، وإنما الشرع قضى بحصول العتق اه . ( قوله وله أن يزاحمهم الخ ) وفاقا للمنهج
والمغني وخلافا للنهاية وسم عبارته : قوله وله أن يزاحمهم الخ كذا في المنهج ، فقال : ولبائع جهل أن يزاحم اه .
وفي العباب خلافه فقال : فإن علم أو أجاز لم يزاحم الغرماء لحدوثه برضاه اه . وقول المنهاج : إذا لم يمكن قد يفهم
موافقة الأول وما في العباب هو أصح الوجهين في الجواهر م ر اه . وعبارة النهاية في شرح : وأنه إذا لم يمكن
الخ وكلامه شامل لما إذا كان عالما بالحال أو جاهلا وأجاز وهو كذلك فقد قال القمولي في جواهره : فإن قلنا
لا خيار له أو له الخيار فلم يفسخ ففي مضاربته بالثمن وجهان ، أصحهما لا اه . وعبارة العباب : ولبائع الخيار إن
جهل فإن علم أو أجاز لم يزاحم الغرماء بالثمن لحدوثه برضاه اه . فثبت أنه لا يضارب بحال بل يرجع في العين
إن جهل ووقع في شرح المنهج ما يخالف ذلك فاحذره اه . قال ع ش : قوله م ر : فإن علم أو أجاز أي بعد
العقد والعلم بإفلاس المشتري اه . ( قوله أما ما وجب الخ ) عبارة المغني والنهاية : أما الاتلاف وأرش الجناية
فيزاحم في الأصل لأنه لم يقصر فلا يكلف الانتظار ، ولو حدث دين تقدم سببه على الحجر كانهدام ما آجره المفلس
وقبض أجرته وأتلفها ضارب به مستحقه سواء أحدث قبل القسمة ، أم لا ؟ اه . ( قوله قيل الخ ) عبارة النهاية والمغني :
قال الولي العراقي وفي كل منهما نقص اه . ( قوله في يمكن الخ ) أي لتنزيله منزلة اللازم وكذا في يكن لجعلها
تامة بمعنى يوجد اه ع ش .
فصل في بيع مال المفلس ( قوله وتوابعهما ) كترك ما يليق به من الثياب والنفقة عليه وإجارة أم ولده
وكيفية أداء الشهادة عليه . قول المتن : ( يبادر القاضي ) خرج به المحكم فليس له البيع وإن قلنا له الحجر على ما قاله
حج في شرح العباب وإن كان عموم قول الشارح م ر : فيما سبق حجر القاضي دون غيره خلافه ، لأن الحجر
يستدعي قسمة المال على جميع الغرماء ، فمن الجائز أن ثم غير غرمائه الموجودين ونظر المحكم قاصر عن معرفتهم
اه ع ش . ( قوله ندبا ) أي ما لم تدع الضرورة ولو من بعضهم للبيع ، وإلا فتجب المبادرة كما يؤخذ بالأولى من
حواشي الشرواني — صفحة 127
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص١٢٧