تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حواشي الشرواني — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
ومسألة الوالد الخ ( قوله وقلنا الخ ) أي والحال قد قلنا الخ ( قوله أن للغاصب الخ ) أي وليس لمالك المغصوب الاستقلال بالأخذ من المخلوط ( قوله أن يعطيه ) أي المالك ( قوله مع كونه ) أي المخلوط ( قوله ولعل الفرق ) أي بين التركة المشتملة على جنس الدين وبين المخلوط ( قوله إلى ذمته ) أي الغاصب ( قوله هنا ) أي في مسألة الغصب ، و ( قوله ثم ) أي في مسألة موت المدين ( قوله ووجه رده ) أي الزاعم ( قوله أنه ليس هنا ) أي في استقلال المستحق بالأخذ وهذا رد للاشكال الأول ، ( قوله في مجرد أخذ من التركة ) أي أخذ الدين من جنسه الذي اشتمل عليه التركة ، ( قوله وأنه توهم الخ ) أي الزاعم عطف على قوله : أنه ليس الخ ( قوله لا يأتي هنا ) أي في مسألة التركة ( قوله في بعض الصور ) أي فيما إذا اشتملت التركة على جنس الدين وأراد الوارث إعطاء الدين من غير جنسه أو مع تأخير بغير ضرورة ، ( قوله والفرق الخ ) عطف على الاستشكال ، ( قوله وبيانه ) أي بيان السهو أو الصواب ، ( قوله للبدل ) أي من المخلوط أو غيره ، ( قوله فهذا ) أي المخلوط ( قوله كالتركة ) خبر فهذا ( قوله هنا ) أي في مسألة الموت ( قوله ملك للوارث الخ ) خبر مبتدأ محذوف أي فإنها أي التركة ملك للوارث الخ وكان الاخصر الواضح أن يقول بدل وحينئذ فهذا كالتركة الخ كما أن التركة الخ ( قوله فإذا أراد الخ ) بيان لجريان التفصيل في مسألة الخلط ، ( قوله إعطاءه ) أي البدل ( قوله فإن كان البدل الواجب له ) لعل الأنسب الاخصر فإن كان المعطي ( قوله في أن كلا من التركة والمخلوط ملك للوارث الخ ) لا يخفى ما في هذا التعبير وكان الأولى مع الاختصار في أن كلا من التركة والمخلوط مرهون بما في الذمة ، أي ذمة الميت المنزل الخ في الأول وذمة الغاصب في الثاني . ( قوله المنزل الخ ) نعت سببي للميت ونائب فاعله قوله : وارثه ( قوله وإن قولهم الخ ) عطف على أن له الخ ( قوله دون الالزام ) مصدر المبني للمفعول ( قوله استنتجه ) أي عدم الفرق ( قوله من تكلفه ) أي الزاعم ( قوله حمله ) أي الزاعم مفعول التكلف ( الاعطاء ) أي جواز الاعطاء ( من الغير ) أي غير التركة والمخلوط ( فيهما ) أي مسألتي الموت والغصب . ( قوله على ما الخ ) متعلق بالحمل ( قوله إذا حصل تأخير ) أي في الاعطاء من التركة والمخلوط ( قوله كما زعم ) من الحمل المذكور ( قوله ما ذكرته ) أي من الاجبار على القبول إذا كان الغير المعطي من الجنس وفورا أي جنس الدين هنا وجنس المخلوط ثم وإن أمكن الاعطاء من التركة والمخلوط فورا ، ( قوله عليها ) على قضاء الدين وقبضه وقبض الوديعة . ( قوله حينئذ ) أي حين وجود الوارث الحائز ( قوله إذا لم يوص ) يفيد أنه إذا أوصى به فهو للوصي اه‍ سم . ( قوله فهو ) أي القضاء ( قوله وبهذا ) أي بالغرض المذكور ( قوله الأهل ) أي الجامع لشروط القضاء ( قوله لأن ولاية الخ ) تعليل للحصر ، و ( قوله لأنه ولي الميت ) تعليل لهذه العلة . ( قوله والحاصل ) أي حاصل ما يتعلق بالمقام عبارة سم : أي في هذا وما تقدم اه‍ . ( قوله بما مر ) أي بالقضاء والقبض ، ( قوله على ما ذكرناه ) أي من الغرض المذكور ( قوله كونه مستغرقا ) أي كون الوارث حائزا اه‍ كردي ( قوله له فيه ) أي للوارث في البيع للوفاء ( قوله فلو باعه له ) تفريع على تقييد الاذن بالصراحة أي باع الوارث شيئا من التركة للغريم أخذا من التعليل ، ( قوله لأن إيجابه ) أي الوارث ( وقع باطلا ) أي لعدم الإذن الصريح ( قوله قبوله له ) أي