ومسألة الوالد الخ ( قوله وقلنا الخ ) أي والحال قد قلنا الخ ( قوله أن للغاصب الخ ) أي وليس لمالك المغصوب
الاستقلال بالأخذ من المخلوط ( قوله أن يعطيه ) أي المالك ( قوله مع كونه ) أي المخلوط ( قوله ولعل الفرق )
أي بين التركة المشتملة على جنس الدين وبين المخلوط ( قوله إلى ذمته ) أي الغاصب ( قوله هنا ) أي في مسألة
الغصب ، و ( قوله ثم ) أي في مسألة موت المدين ( قوله ووجه رده ) أي الزاعم ( قوله أنه ليس هنا ) أي في
استقلال المستحق بالأخذ وهذا رد للاشكال الأول ، ( قوله في مجرد أخذ من التركة ) أي أخذ الدين من جنسه
الذي اشتمل عليه التركة ، ( قوله وأنه توهم الخ ) أي الزاعم عطف على قوله : أنه ليس الخ ( قوله لا يأتي هنا ) أي في
مسألة التركة ( قوله في بعض الصور ) أي فيما إذا اشتملت التركة على جنس الدين وأراد الوارث إعطاء الدين
من غير جنسه أو مع تأخير بغير ضرورة ، ( قوله والفرق الخ ) عطف على الاستشكال ، ( قوله وبيانه ) أي بيان
السهو أو الصواب ، ( قوله للبدل ) أي من المخلوط أو غيره ، ( قوله فهذا ) أي المخلوط ( قوله كالتركة ) خبر فهذا
( قوله هنا ) أي في مسألة الموت ( قوله ملك للوارث الخ ) خبر مبتدأ محذوف أي فإنها أي التركة ملك للوارث
الخ وكان الاخصر الواضح أن يقول بدل وحينئذ فهذا كالتركة الخ كما أن التركة الخ ( قوله فإذا أراد الخ )
بيان لجريان التفصيل في مسألة الخلط ، ( قوله إعطاءه ) أي البدل ( قوله فإن كان البدل الواجب له ) لعل
الأنسب الاخصر فإن كان المعطي ( قوله في أن كلا من التركة والمخلوط ملك للوارث الخ ) لا يخفى ما في هذا
التعبير وكان الأولى مع الاختصار في أن كلا من التركة والمخلوط مرهون بما في الذمة ، أي ذمة الميت المنزل الخ
في الأول وذمة الغاصب في الثاني . ( قوله المنزل الخ ) نعت سببي للميت ونائب فاعله قوله : وارثه ( قوله وإن قولهم
الخ ) عطف على أن له الخ ( قوله دون الالزام ) مصدر المبني للمفعول ( قوله استنتجه ) أي عدم الفرق ( قوله
من تكلفه ) أي الزاعم ( قوله حمله ) أي الزاعم مفعول التكلف ( الاعطاء ) أي جواز الاعطاء ( من الغير ) أي
غير التركة والمخلوط ( فيهما ) أي مسألتي الموت والغصب . ( قوله على ما الخ ) متعلق بالحمل ( قوله إذا حصل
تأخير ) أي في الاعطاء من التركة والمخلوط ( قوله كما زعم ) من الحمل المذكور ( قوله ما ذكرته ) أي من
الاجبار على القبول إذا كان الغير المعطي من الجنس وفورا أي جنس الدين هنا وجنس المخلوط ثم وإن
أمكن الاعطاء من التركة والمخلوط فورا ، ( قوله عليها ) على قضاء الدين وقبضه وقبض الوديعة . ( قوله حينئذ )
أي حين وجود الوارث الحائز ( قوله إذا لم يوص ) يفيد أنه إذا أوصى به فهو للوصي اه سم . ( قوله فهو )
أي القضاء ( قوله وبهذا ) أي بالغرض المذكور ( قوله الأهل ) أي الجامع لشروط القضاء ( قوله لأن
ولاية الخ ) تعليل للحصر ، و ( قوله لأنه ولي الميت ) تعليل لهذه العلة . ( قوله والحاصل ) أي حاصل ما يتعلق
بالمقام عبارة سم : أي في هذا وما تقدم اه . ( قوله بما مر ) أي بالقضاء والقبض ، ( قوله على ما ذكرناه ) أي
من الغرض المذكور ( قوله كونه مستغرقا ) أي كون الوارث حائزا اه كردي ( قوله له فيه ) أي للوارث
في البيع للوفاء ( قوله فلو باعه له ) تفريع على تقييد الاذن بالصراحة أي باع الوارث شيئا من التركة للغريم
أخذا من التعليل ، ( قوله لأن إيجابه ) أي الوارث ( وقع باطلا ) أي لعدم الإذن الصريح ( قوله قبوله له ) أي
حواشي الشرواني — صفحة 116
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص١١٦