Skip to main content

الشرح الكبير — Page 308

Contributors:

P.308
أو عنه خلاف هذا فظاهره انه إذا تسرى باذن السيد لم يملك السيد الرجوع لأنه يملك به البضع فلم يملك سيده فسخه قياسا على النكاح ، وقال القاضي يحتمل أنه أراد بالتسري ههنا التزويج وسماه تسريا